(ويدل على هذا) جميع ما ورد من التأكيد فى امر النكاح وانه شديد وانه يكون منه الولد منها ما تقدم من قوله عليهالسلام لا تجامعوا على النكاح بالشبهة قال عليهالسلام فاذا بلغك ان امرأة ارضعتك الى ان قال ان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة وقد تعارض هذه بما دل على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه وعدم قبول قول من يدعى حرمة المعقودة مطلقا او بشرط عدم كونه ثقة وغير ذلك وفيه ان مساقها التسهيل وعدم وجوب الاحتياط فلا ينافى الاستحباب ويحتمل التبعيض بين موارد الامارة على الاباحة وموارد لا يوجد إلّا اصالة الاباحة فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات والوقوف عند الشبهات على الثانى دون الاول لعدم صدق الشبهة بعد الامارة الشرعية على الاباحة فان الامارات فى الموضوعات بمنزلة الادلة فى الاحكام مزيلة للشبهة خصوصا اذا كان المراد من الشبهة ما يتخير فى حكمه ولا بيان من الشارع لا عموما ولا خصوصا بالنسبة اليه دون مطلق ما فيه الاحتمال وهذا بخلاف اصالة الاباحة فانها حكم فى مورد الشبهة لا مزيلة لها هذا ولكن ادلة الاحتياط لا ينحصر فيما ذكر فيه لفظ الشبهة بل العقل مستقل بحسن الاحتياط مطلقا فالاولى الحكم برجحان الاحتياط فى كل موضع لا يلزم منه الحرام وما ذكر من ان تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر فهو انما يقدح فى وجوب الاحتياط لا فى حسنه.
(اقول) يدل على التفصيل المذكور فى الاحتياط من التبعيض الاخبار الدالة على التأكيد فى امر النكاح وانه شديد وانه يكون منه الولد منها ما تقدم من قوله عليهالسلام لا تجامعوا على النكاح بالشبهة قال عليهالسلام فاذا بلغك ان امرأة ارضعتك الى ان قال ان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة.
(ولكن) قد تعارض الاخبار المذكورة عدة من الروايات الدالة على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه (منها) رواية عمر بن حنظلة قال قلت لابى عبد الله عليهالسلام انى تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها فقال عليهالسلام وانت لم سألت ايضا ليس عليكم التفتيش
(ومنها) ما فى الوسائل عن محمد بن يعقوب باسناده قال قلت لابى عبد الله عليهالسلام