(واما السنة) فيذكر منها فى المقام اخبار كثيرة (منها) المروى عن النبى صلىاللهعليهوآله بسند صحيح فى الخصال كما عن التوحيد رفع عن امتى تسعة اشياء الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون ولا ما لا يطيقون وما اضطروا اليه والطيرة والحسد والتفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق الانسان بشفتيه فان حرمة شرب التتن مثلا مما لا يعلمون فهى مرفوعة عنهم ومعنى رفعها كرفع الخطاء والنسيان رفع آثارها او خصوص المؤاخذة فهو نظير قوله عليهالسلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (ويمكن) ان يورد عليه بأن الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون بقرينة اخواتها هو الموضوع اعنى فعل المكلف الغير المعلوم كالفعل الذى لا يعلم انه شرب الخمر وشرب الخل وغير ذلك من الشبهات الموضوعية فلا يشمل الحكم الغير المعلوم مع ان تقدير المؤاخذة فى الرواية لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم لان المقدر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة نعم هى من آثارها فلو جعل المقدر فى كل من هذه التسعة ما هو المناسب من اثره امكن ان يقال اثر حرمة شرب التتن المؤاخذة على فعله فهى مرفوعة لكن الظاهر بناء على تقدير المؤاخذة نسبة المؤاخذة الى نفس المذكورات.
(اقول) دلالة الصحيحة على ما نحن فيه باحد وجهين (احدهما) ان يراد من الموصول فيما لا يعلمون خصوص الحكم المجهول (ثانيهما) ان يراد من الموصول المعنى الاعم من فعل المكلف الذى هو الموضوع ومن الحكم على فرض جواز ارادتهما معا من الموصول وهذا هو الظاهر من كلام الشيخ قدسسره بقرينة ما سيأتى من تصريحه بان تقدير المؤاخذة فى الرواية لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم الخ. وعلى ارادة المعنى الاول من الموصول يختص بالشبهات الحكمية وعلى الثانى يعمها والشبهات الموضوعية كما انه على ارادة خصوص الموضوع يختص بالشبهات الموضوعية فقط فحينئذ لا يجوز الاستدلال بها على ما نحن فيه وكيف كان.