فى الواقع وإلّا لنقل لان المفروض كونه محل الابتلاء لعامة المكلفين وهذا بخلاف ما لا يعم به البلوى لان عدم وجدانه لا يدل على عدم الوجود فى الواقع.
(وكيف كان) ان ظاهر كلام المحقق فى المعتبر هو اثبات البراءة الواقعية دون الفعلية والقرينة عليه على ما قيل امران (احدهما) حكمه بوجوب التوقف فانه مما لا معنى له بالنسبة الى الحكم الظاهرى (وثانيهما) اثبات البراءة بالملازمة المستفادة من كلامه حيث قال لو كان هنا دليل لظفرنا به لانها ناظرة الى اثبات الحكم الواقعى ولكن ظاهر كلامه فى المعارج اثبات البراءة الفعلية كما يشهد به تمسكه بقاعدة التكليف بما لا يطاق.
(قوله فلا يجوز الاستدلال على نفيه بما ذكره المحقق) لما ذكره من عدم اناطة التكليف به لان التكليف منوط بالحكم الفعلى المنجز مع انه لا يكون تكليفا بما لا يطاق مع امكان الاحتياط ومن هذا يعلم عدم صحة الاستدلال بما ذكره المحقق من التعليل لا فى نفى الحكم الفعلى ولا فى نفى الحكم الواقعى ولكن يمكن ان يكون مراد المحقق نفى الحكم الواقعى فتأمل.