(ومثال الثانى) ما لو علم بوجوب الكفارة وتحقق الامتثال بالصوم وشك فى وجوب العتق تخييرا واصالة عدم الوجوب جارية لنفى الطلب المحتمل تعلقه بالمشكوك ولا يعارضها اصالة العدم فى المتيقن للعلم بتعلق الطلب به.
(قوله جرى فيه اصالة عدم الوجوب) كما اذا علم تعلق الوجوب بالعتق فى كفارة وشك فى تعلقه ايضا بالصيام والاطعام مثلا ام لا وحينئذ يكون الشك فى وجوب زائد بانشاء زائد والاصل عدمه ولكن ذكر الشيخ قدسسره فى باب الشك فى الشرطية ما هذا لفظه ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما لو دار الامر بين التخيير والتعيين كما لو دار الامر فى كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين احدى الخصال الثلث فان فى الحاق ذلك بالاقل والاكثر فيكون نظير دوران الامر بين المطلق والمقيد او بالمتباينين وجهين بل قولين من عدم جريان ادلة البراءة فى المعين لانه معارض بجريانها فى الواحد المخير الى ان قال ومن ان الالزام بخصوص احدهما كلفة زائدة على الالزام باحدهما فى الجملة وهو ضيق على المكلف الى ان قال فلعل الحكم بوجوب الاحتياط والحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوة انتهى اذ المستفاد منه هو التردد مع ميل ما الى الرجوع الى اصالة الاحتياط وعدم جريان اصالة عدم الوجوب التعيينى لمعارضتها باصالة عدم الوجوب التخييرى والمستفاد مما ذكره هنا الجزم بجريان اصالة عدم الوجوب بالنسبة الى الزائد فافهم.
(قوله فلا مجرى للاصل إلّا بالنسبة الى طلبه) يعنى ان الاصل يجرى بالنسبة الى الحكم التكليفى واما الحكم الوضعى فلا لثبوته كما هو المفروض.
(قوله ويجرى اصالة البراءة عن وجوبه التعيينى) يعنى عن وجوب ما شك فى كونه واجبا تخييريا مسقطا او مباحا مسقطا فانه اذا شك فى وجوبه التخييرى مع التمكن من الآخر المعلوم الوجوب فلا محالة نشك فى وجوبه التعيينى اذا تعذر ذلك الآخر لكن لا حاجة الى اصالة البراءة مع نفى الوجوب التخييرى فى صورة التمكن باصل العدم واثبات الاباحة فلا يبقى شك فى مرحلة الظاهر حتى يحتاج اليها.