الخاص فيه هو خصوص الوجوب او خصوص الحرمة غير معلوم وان علم ان الشارع اراد فى المقام التكليف الالزامى المردد بين الوجوب والحرمة لا الاباحة والكراهة والاستحباب او لم يعلم ذلك ايضا كما اذا احتمل ان يكون الشارع فى التكليف المردد غير الالزامى ايضا بان يكون الترديد بين الالزامى وغير الالزامى من الاباحة ونحوها.
(وكيف كان) فالشك فى التكليف هو الشك فى النوع الخاص من الالزام سواء علم الالزام ام لا فالعالم بالالزام مع الشك فى نوع خاص منه ليس عالما بالتكليف.
(قوله اذا علم وجوب شيء وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة الخ) ان الشك فى متعلق التكليف فى المثال الاول من جهة الشبهة المرادية بمعنى انه لم يعلم مراد الشارع من وجوب الصلاة هل هو الظهر او الجمعة مع علم المكلف جنس الالزام وقد يكون الشك فى متعلق التكليف من جهة الشبهة المصداقية كما فى المثال الثانى من جهة دوران الفائتة المعلوم وجوبها بين الظهر والمغرب.
(قوله وصور الاشتباه كثيرة) اقول اما كثرة صور الاشتباه فلان الصور الثنائية فى كل من اشتباه الحرمة بغير الوجوب واشتباه الوجوب بغير الحرمة ثلث والصور الثلاثية ايضا ثلث فى كل منهما والرباعية واحدة فى كل منهما فمع انضمام اشتباه الوجوب والحرمة اليها تكون الاقسام خمسة عشر هذا على تقدير عدم ملاحظة كون كل واحد منها منقسما الى اقسام اربعة من جهة كون منشأ الاشتباه فقد النص او اجماله او تعارض النصين او اشتباه الامور الخارجية اذ تزيد الاقسام والصور بملاحظتها عما ذكر بكثيرة.
(ولما كان) المقصود بالبحث فى جميع صور الدوران من حيث البناء على البراءة ونفى الحكم الالزامى فى مرحلة الظاهر والبناء على وجوب الاحتياط ورعاية احتمال الحكم الالزامى لم يجعل الشيخ قدسسره لكل صورة عنوانا مستقلا.
(قوله وهذا مبنى على اختصاص التكليف بالالزام الخ) يعنى حصر