اما مطابقة او التزاما معللا فى بعضها بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة وهى روايات كثيرة(منها) قوله عليهالسلام فى رواية المسمعى الواردة فى اختلاف الحديثين ، وما لم تجدوا فى شىء من هذه الوجوه فردوا الينا علمه فنحن اولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم الكف والتثبت والوقوف وانتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا.
(ومنها) قوله عليهالسلام اذا اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وردّوه الينا حتى نشرح لكم ما شرح الله لنا.
(وظاهر التوقف المطلق) فى الاخبار المشتملة عليه السكون وعدم المضى فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل (ويؤيد) المعنى المذكور كلمة التوقف مضافا الى وقوعه فى بعض الاخبار عقيب التثبت والكف الظاهرين فى عدم ايجاد الفعل ومقابلته فى بعض الاخبار بالاقتحام الذى هو الدخول فى الشىء.
(فعلى المعنى المذكور للتوقف) لا يرد على الاستدلال ان التوقف فى الحكم الواقعى مسلم عند كلا الفريقين فان الاصولى والاخبارى كلاهما متوقفان فى الحكم الواقعى والافتاء بالحكم الظاهرى منعا او ترخيصا مشترك كذلك والتوقف فى العمل لا معنى له.
(والمورد) على ما قيل هو الفاضل النراقى حيث قال ان الاخبار الدالة على التوقف لو كانت دالة لكان ورودها علينا وعلى الخصم سواء لان الاصولى والاخبارى كلهم متفقون فى التوقف فى الحكم الواقعى والخلاف فى التكليف الظاهرى فالاصولى يقول بالاباحة الظاهرية والخصم يقول بالحرمة فكيف صار قولنا قولا بما لا يعلم ولم يصر قولهم كذلك فكما انا لسنا بمتوقفين فكذلك الخصم انتهى.
(ومنها) اى من اخبار التوقف مقبولة ابن حنظلة عن ابى عبد الله عليهالسلام وهى ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم الى عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاة أيحل ذلك قال عليهالسلام من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم