(والانصاف) ما ذكرنا من ان الآيات المذكورة لا تنهض على ابطال القول بوجوب الاحتياط لان غاية مدلول الدال منها هو عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل وهذا مما لا نزاع فيه لاحد وانما اوجب الاحتياط من اوجبه بزعم قيام الدليل العقلى او النقلى على وجوبه فاللازم على منكره رد ذلك الدليل أو معارضته بما يدل على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه واما الآيات المذكورة فهى كبعض الاحبار الآتية لا تنهض لذلك ضرورة انه اذا فرض انه ورد بطريق معتبر فى نفسه انه يجب الاحتياط فى كل ما يحتمل ان يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة لم يعارضه شىء من الآيات المذكورة.
وكونه من المباحات الواقعية فالتوبيخ على الملتزم بترك المباح الواقعى وما علم عدم حرمته فى محله وخارج عن محل النزاع الذى هو الشك فى كونه حراما او مباحا فالتوبيخ على ترك ما علم انه غير محرم لا يستلزم التوبيخ على ترك ما شك فى كونه محرما او غيره.
(والانصاف ما ذكرنا) من ان الآيات المذكورة لا تنهض على ابطال القول بوجوب الاحتياط لان غاية مدلول الدال من الآيات هو عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا او عموما بالعقل او النقل وهذا مما لا نزاع فيه لاحد وانما اوجب الاحتياط من اوجبه بزعم قيام العقلى او النقلى على وجوب الاحتياط فاللازم على منكر الاحتياط ردّ ذلك الدليل او معارضته بما يدل على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه واما الآيات المذكورة فهى كبعض الاخبار الآتية لا تنهض لذلك ضرورة انه اذا فرض انه ورد بطريق معتبر فى نفسه انه يجب الاحتياط فى كل ما يحتمل ان يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة لم يعارضه شىء من الآيات المذكورة.
(هاهنا تحقيق) من بعض المعلقين للكتاب لا يخلو نقله عن فائدة وهو ان الدليلين اذا افاد كل منهما حكما ينافى الآخر فاما ان يكون الموضوع فيهما امرا واحدا لا يوجب العمل باحدهما رفع الموضوع فى الآخر ام لا بل يكون العمل به