ثم قال ما حاصله ومنها ان الشبهة فى نفس الحكم يسأل عنها الامام عليهالسلام بخلاف الشبهة فى طريق الحكم لعدم وجوب السؤال عنه بل علمهم بجميع افراده غير معلوم او معلوم العدم لانه من علم الغيب فلا يعلمه إلّا الله وان كانوا يعلمون منه ما يحتاجون اليه واذا شاءوا ان يعلموه شيئا علموه انتهى اقول ما ذكره من الفرق لا مدخل له فان طريق الحكم لا يجب الفحص عنه وازالة الشبهة فيه لا من الامام عليهالسلام ولا من غيره من الطرق المتمكن منها والرجوع الى الامام عليهالسلام انما يجب فيما تعلق التكليف فيه بالواقع على وجه لا يعذر الجاهل المتمكن من العلم واما مسئلة مقدار معلومات الامام عليهالسلام من حيث العموم والخصوص وكيفية علمه بها من حيث توقفه على مشيتهم او على التفاتهم الى نفس الشىء او عدم توقفه على ذلك فلا يكاد يظهر من الاخبار المختلفة فى ذلك ما يطمئن به النفس فالاولى ووكول علم ذلك اليهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. إلّا ان تعيين المراد لا يدفع الايراد انتهى. (وان اريد ندرتهما) يعنى ان اريد ندرة الحلال البين والحرام البين ففيه ان ندرتهما تمنع من اختصاص النبوى بالنادر لا من شموله مع ان دعوى كون الحلال البين من حيث الحكم اكثر من الحلال البين من حيث الموضوع قابلة للمنع بل المحرمات الخارجية المعلومة اكثر بمراتب من المحرمات الكلية المعلوم تحريمها.
(ثم قال الشيخ الحر ره) ومنها ما ورد من الامر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرمة والاباحة بسبب تعارض الادلة وعدم النص وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعى (قال المصنف) قدسسره فى رده ان ما دل على التخيير والتوسعة مع التعارض وعلى الاباحة مع عدم ورود النهى وان لم يكن فى الكثرة بمقدار ادلة التوقف والاحتياط إلّا ان الانصاف ان دلالتها على الاباحة والرخصة اظهر من دلالة تلك الاخبار على وجوب الاجتناب. (ثم قال الشيخ الحر) ومنها ان ذلك وجه للجمع بين الاخبار الدالة على