جهة الاصل الموضوعى الثانوى اى اصالة الصحة فى اليد والتصرف وكذا المرأة فان مقتضى الاصل الاولى فيها ايضا الحرمة وهو اصالة الفساد الراجعة الى اصالة عدم تحقق الزوجية بينهما فالحلية فيها مستندة الى الاصل الموضوعى الثانوى وهو اصالة عدم تحقق النسب والرضاع المانع من النكاح بينهما فحينئذ الحل غير مستند الى اصالة الاباحة فى شىء من الامثلة الثلاثة هذا ولكن فى الادلة المتقدمة من الكتاب والسنة والعقل كفاية مع ان صدر الرواية وذيلها ظاهران فى المدعى وفى المقام بحث نفيس طويل لا يسعه هذا المختصر وان شئت فراجع الى بحر الفوائد.
(قوله وتوهم عدم جريان قبح التكليف بلا بيان الخ) يمكن ان يتوهم ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجرى فى الشبهة الموضوعية لان موردها فيما لم يرد بيان من الشارع اصلا او ورد ولكن لم يصل الى المكلف وفى الشبهة الموضوعية قد ورد البيان الذى هو من وظيفة الشارع ووصل الى المكلف لان وظيفته بيان الكبريات كقوله تعالى (حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) واما تشخيص الصغرى من كون هذا الشىء من افراد لحم الخنزير او لحم الغنم فليس هو من وظيفة الشارع فحينئذ لا مجال للتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بل ينبغى التمسك بقاعدة الاشتغال لان شغل الذمة اليقينى يستدعى البراءة اليقينية وذلك لا يحصل إلّا بالتجنب عن موارد الشبهة.
(قوله مدفوع بان النهى عن الخمر الخ) محصل الدفع بنحو الاختصار ان النهى عن الخمر بنحو الكبرى الكلية مما يوجب تنجز حرمة الصغريات المعلومة تفصيلا او اجمالا المترددة بين اطراف محصورة والاجتناب عن الاول مما لا يحتاج الى مقدمة علمية والاجتناب عن الثانى وان كان يحتاج اليها ولكن المقدمة العلمية هى اطراف العلم الاجمالى فقط لا كل ما احتمل كونه خمرا وهكذا الامر فى الامر بقضاء الفوائت حرفا بحرف (فتبين) ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تختص بالشبهة الحكمية بل تجرى فى الشبهة الموضوعية ايضا من دون فرق بينهما سوى انه فى الشبهة الحكمية تختص القاعدة بما بعد الفحص وفى الشبهة الموضوعية لا يجب