(ومن المعلوم) ان الامر باجتناب المحرمات فى هذه الاخبار ليس إلّا للارشاد لا يترتب على موافقتها ومخالفتها سوى الخاصية الموجودة فى المأمور به وهو الاجتناب عن الحرام أو فوتها فكذلك الامر باجتناب الشبهة لا يترتب على موافقته سوى ما يترتب على نفس الاجتناب لو لم يامر به الشارع بل فعله المكلف حذرا من الوقوع فى الحرام ولا يبعد التزام ترتب الثواب عليه من حيث انه انقياد واطاعة حكمية فيكون حينئذ حال الاحتياط والامر به حال نفس الاطاعة الحقيقية والامر بها فى كون الامر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح أو الثواب لو لا الامر هذا ولكن الظاهر من بعض الاخبار المتقدمة مثل قوله عليهالسلام من ارتكب الشبهات نازعته نفسه الى أن يقع فى المحرمات وقوله من ترك الشبهات كان لما استبان له من الاثم اترك وقوله من يرتع حول الحمى يوشك ان يقع فيه هو كون الامر به للاستحباب وحكمته ان لا يهون عليه ارتكاب المحرمات المعلومة ولازم ذلك استحقاق الثواب على اطاعة أوامر الاحتياط مضافا الى الخاصية المترتبة على نفسه ثم لا فرق فيما ذكرنا من حسن الاحتياط بالترك بين افراد المسألة حتى دوران الامر بين الاستحباب والتحريم بناء على ان دفع المفسدة الملزمة للترك أولى من جلب المصلحة الغير الملزمة وظهور الاخبار المتقدمة فى ذلك ايضا ولا يتوهم انه يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط فيما احتمل كونه من العبادات المستحبة بل حسن الاحتياط بتركه اذ لا ينفك ذلك عن احتمال كون فعله تشريعا محرما لان حرمة التشريع تابعة لتحققه ومع اتيان ما احتمل كونها عبادة لداعى هذا الاحتمال لا يتحقق موضوع التشريع ولذا قد يجب الاحتياط مع هذا الاحتمال كما فى الصلاة الى أربع جهات أو فى الثوبين المشتبهين وغيرهما وسيجىء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى.
(يعنى) كما ان الامر باجتناب المحرمات ليس الّا للارشاد لا يترتب على موافقته ومخالفته سوى الخاصية الموجودة فى المأمور به وهى الاجتناب عن الحرام الذى يترتب على الموافقة او فوتها الذى يترتب على المخالفة فكذلك الامر باجتناب