البحث في درر الفوائد في شرح الفرائد
٣٠٨/٦١ الصفحه ٨٠ :
(واعلم) ايضا انه لو حكمنا بعموم الرفع
لجميع الآثار فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون فى رفعه ما ينافى
الصفحه ٩١ :
(ومنها) قوله عليهالسلام
ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فان المحجوب حرمة شرب التتن فهى
الصفحه ١١٦ : قابل للاتصاف بهما وبعبارة اخرى يمكن تعلق
الحكم الشرعى به ليخرج ما لا يقبل الاتصاف بشىء منهما (والثانى
الصفحه ١٢٠ :
(ولا بأس) بالاشارة الى من وجدنا فى
كلماتهم ما هو ظاهر فى هذا القول (فمنهم) ثقة الاسلام الكلينى
الصفحه ١٥٥ : عليهالسلام
فى وصيته لاصحابه اذا اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وردّوه الينا حتى نشرح لكم من
ذلك ما شرح الله لنا
الصفحه ١٦٠ :
الترخيص تخرجه عن
عنوان المشتبه وتدرجه فى معلوم الحلية ويدل على ما ذكرناه من اختصاص الشبهة بغير
ما
الصفحه ١٧٢ : بوجوب الاحتياط فى مورد الرواية
وامثاله مما ثبت التكليف فيه فى الجملة لاجل هذه الصحيحة وغيرها لم يكن ما
الصفحه ١٧٣ : كذلك على ما فرض فى السؤال فالمعنى ان كلما سألتم عن مسئلة لا تدرون حكمها كما
سألتم عن واقعة الصيد ولم
الصفحه ١٧٨ : الدين يقتضى محافظته عن جميع
ما يرد عليه من النقص والعيب لا محافظته عن بعض دون بعض كما هو مقتضى ارتكاب
الصفحه ٢٠٠ : بحرمة
بعضها يوجب ارتفاع اثره ما لم ينطبق ما علم تفصيلا على ما علم اجمالا كما اذا علم
بحرمة غنم من قطيع
الصفحه ٢١١ :
(اقول) المراد بالدليل المصحح للتكليف
حتى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلف الى العلم به هو ما
الصفحه ٢٣٣ : كقوله
تعالى فى سورة الاعراف (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ
رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ
الصفحه ٢٣٨ :
(المسألة الثانية) ما اذا كان حكم الفعل
بين الحرمة وغير الوجوب من جهة اجمال النص اما بان يكون
الصفحه ٢٦٣ :
(الثانى) ان الشيخ الحر أورد فى بعض
كلماته اعتراضا على معاشر الاخباريين وحاصله انه ما الفرق بين
الصفحه ٢٧١ : ادلة الاحتياط
على الرجحان المطلق اقرب مما ذكره (ثم قال الشيخ الحر) ما حاصله ومنها ان الشبهة فى نفس