وبعبارة اخرى : يدور الامر بين رفع اليد عن ظاهر الحصر في الدرهم والدينار ورفع اليد عن إطلاق الذهب والفضة ، وتقييدهما اولى ، إلّا أن يقال : إنّ الحصر في كلّ من روايتي الدرهم والدينار موهون من حيث اختصاصهما بأحدهما ، فيجب إخراج الآخر عن عمومه. فإنّ ذلك يوجب الوهن في الحصر وإن لم يكن الأمر كذلك في مطلق العامّ ،
____________________________________
وبعبارة اخرى : يدور الأمر بين رفع اليد عن العموم ، أعني : ظاهر الحصر في الدرهم والدينار ورفع اليد عن إطلاق الذهب والفضة ، وتقييدهما اولى ، فيختصّ الضمان بالنقدين.
إلّا أن يقال : إنّ الحصر في كلّ من روايتي الدرهم والدينار موهون من حيث اختصاصهما بأحدهما ، فيجب إخراج الآخر عن عمومه.
حاصله على ما في شرح الاعتمادي أنّ أظهريّة العقد السلبي المفيد للعموم موهونة من ثلاث جهات :
إحداها : إنّ الجنسين أقلّ فردا من غير النقدين ، والأقلّ فردا بمنزلة الخاصّ.
ثانيتها : إنّ استثناء النقدين لم يقع في رواية واحدة حتى يتمّ الحصر المفيد للعموم ، بل وقع في روايتين ، فالحصر في لا ضمان في غير الدرهم يخصّص بالدينار والحصر في لا ضمان في غير الدينار يخصّص بالدرهم.
فإنّ ذلك يوجب الوهن في الحصر وإن لم يكن الأمر كذلك في مطلق العامّ.
بل في العامّ الآبي عن التخصيص ، بمعنى أنّ التخصيص لا يوهن سائر صيغ العموم لكنّه يوهن الحصر المفيد للعموم ؛ لأن الحصر نصّ في العموم بحيث يأبى عن التخصيص والعامّ الآبي عن التخصيص يوهن بالتخصيص ، فتخصيص أكرم العلماء بلا تكرم النحاة لا يوجب وهنا فيه من حيث الشمول لتمام الباقي ، بخلاف تخصيص لا ضمان في غير الدرهم بالدينار أو بالعكس ، فإنّه يوهن شمول الحصر لتمام الباقي.
وفيه أنّ غاية ما يلزم من ذلك كون الحصر في كلّ منهما إضافيا بالنسبة إلى ما عدا المذكور في الاخرى ، فيتمّ عموم الحصر بالنسبة إلى غير النقدين بعد تنزيلهما بمنزلة رواية واحدة ، ولعلّ نظرا إلى هذا الإشكال عبّر بما يشعر بالضعف ، حيث قال : إلّا أن يقال ... إلى آخره ، وهذا التعبير مشعر بالضعف على ما هو المتداول في سائر الموارد.