الحديث» فإنّ مورد عدم التمكّن نادر جدّا.
وبالجملة ، فلا يظنّ بصاحب الغوالي ولا بمن هو دونه أن يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما ، فضلا عن دعواه الإجماع على ذلك.
والتحقيق الذي عليه أهله : إنّ الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على أقسام ثلاثة : أحدها : ما يكون متوقّفا على تأويلهما معا.
والثاني : ما يتوقّف على تأويل أحدهما المعيّن.
____________________________________
من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث» ، أي : مقبولة عمر بن حنظلة فإنّ مورد عدم التمكّن من الجمع عقلا غير واقع أو نادر جدا إذ ما من مورد إلّا يمكن الجمع بين الدليلين عقلا ولو بتوجيه بعيد.
وبالجملة ، فلا يظن بصاحب الغوالي ولا بمن هو دونه أن يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما ، فضلا عن دعواه الإجماع على ذلك.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي هو أنّ مراد صاحب الغوالي من الإمكان في مورد وجوب الجمع هو الإمكان العرفي وأنّه إجماعي ، ويظهر من المحقّق الهروي صاحب الكفاية قدسسره وجوب الجمع إذا كان هناك وجه عرفي للجمع ، بحيث لو فرض جمعهما في كلام واحد تعيّن الحمل عليه ، كأقرب المجازات لعدم تحيّر العرف ، فيخرج عن أخبار العلاج فيجمع بين : لا تكرم العلماء ، و : لا بأس بإكرام العلماء ، بحمل النهي على الكراهة ونفي البأس على الجواز ، لأنّهما أقرب المجازات بخلاف (ثمن العذرة سحت) ، و (لا بأس ببيع العذرة) لانتفاء وجه عرفي للجميع.
والتحقيق الذي عليه أهله : إنّ الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على أقسام ثلاثة : أحدهما : ما يكون متوقّفا على تأويلهما معا.
كما إذا كانت النسبة بين المتعارضين تباينا كلّيا ، ك : أكرم زيدا ، ولا تكرم زيدا ، حيث يحصل الجمع بالتصرّف في ظاهر كلا الدليلين ، بأن يحمل الأمر على مطلق الجواز ، والنهي على مطلق المرجوحيّة ويحكم بالكراهة.
والثاني : ما يتوقّف على تأويل أحدهما المعيّن.
سواء كانت النسبة بين المتعارضين هي التباين أو العموم المطلق أو العموم من وجه.