إذ الحكم بنجاسته نقض لليقين بالطهارة المذكورة بلا حكم من الشارع بطروّ النجاسة ، وهو طرح لعموم (لا تنقض) من غير مخصّص. أمّا الحكم بزوال النجاسة فليس نقضا لليقين بالنجاسة إلّا بحكم الشارع بطروّ الطهارة على الثوب.
والحاصل أنّ مقتضى عموم (لا تنقض) للشكّ السببي نقض الحالة السابقة لمورد الشكّ المسبّبي.
ودعوى : «إنّ اليقين بالنجاسة ـ أيضا ـ من أفراد العامّ ، فلا وجه لطرحه وإدخال اليقين بطهارة الماء» مدفوعة :
____________________________________
فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له إلّا رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب.
بخلاف العكس ، لأنّ طروّ النجاسة للماء ليس من آثار بقاء نجاسة الثوب حتى يكون معنى استصحاب نجاسة الثوب رفع اليد عن طهارة الماء المعلومة سابقا.
إذ الحكم بنجاسته نقض لليقين بالطهارة المذكورة بلا حكم من الشارع بطروّ النجاسة ، وهو طرح لعموم لا تنقض من غير مخصّص.
وأمّا الأصل ، أعني : استصحاب طهارة الماء والحكم بزوال النجاسة عن الثوب فليس نقضا لليقين بالنجاسة إلّا بحكم الشارع بطروّ الطهارة على الثوب بطريق حكومة الأصل السببي على الأصل المسبّبي.
والحاصل أنّ مقتضى عموم لا تنقض للشكّ السببي نقض الحالة السابقة لمورد الشكّ المسبّبي لأنّه أثره ، وأمّا مقتضى عمومه للشكّ المسبّبي ليس هو نقض الحالة السابقة لمورد الشكّ السببي ، بل هو تخصيص بلا دليل.
ودعوى : «إنّ اليقين بالنجاسة ـ أيضا ـ من أفراد العامّ ، فلا وجه لطرحه وإدخال اليقين بطهارة الماء».
حاصل الكلام في بيان الإشكال هو أنّ كلّ واحد من الشكّ السببي والمسبّبي يكون من أفراد الشكّ المأخوذ في دليل الاستصحاب فيشمل الدليل كلا الشكّين ، فلا وجه لإخراج أحدهما من عموم الدليل وإدخال الآخر فيه ، بل لا بدّ من إجراء الأصل في كلا الشكّين ، غاية الأمر يتعارض الأصلان ، ويأتي حكمه.