يفيد العلم ، بل هو محتمل الخلاف ، لكن ثبت اعتباره بدليل علمي ، فإن كان الأصل ممّا كان مؤدّاه بحكم العقل ، كأصالة البراءة العقليّة والاحتياط والتخيير العقليين ، فالدليل ـ أيضا ـ وارد عليه ورافع لموضوعه ، لأنّ موضوع الأوّل عدم البيان ، وموضوع الثاني احتمال العقاب ، ومورد الثالث عدم الترجيح لأحد طرفي التخيير ، وكلّ ذلك مرتفع بالدليل العلمي المذكور.
وإن كان مؤدّاه من المجعولات الشرعيّة ، كالاستصحاب ونحوه ، كان ذلك الدليل حاكما على الأصل ، بمعنى أنّه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل ، فالدليل العلمي المذكور وإن لم يرفع موضوعه ، أعني : الشكّ ، إلّا إنّه يرفع حكم الشكّ ، أعني : الاستصحاب.
____________________________________
الأصل مجهول الحكم وقد صار العصير معلوم الحكم فارتفع الموضوع.
و إن كان بنفسه أي : إن كان الدليل بنفسه لا يفيد العلم ، بل هو محتمل الخلاف ، لكن ثبت اعتباره بدليل علمي كالخبر الواحد فإنّه يحتمل مخالفته للواقع ، لكن ثبتت حجيّته بالأدلّة الأربعة فإن كان الأصل المقابل لهذا الدليل ممّا كان مؤدّاه بحكم العقل ، كأصالة البراءة العقليّة وهي حكم العقل في مورد الشكّ بقبح العقاب بلا بيان والاحتياط والتخيير العقليين أي : حكم العقل في مورد العلم بدفع العقاب المحتمل ، وفي مورد الدوران بين المحذورين بالتخيير بينهما فالدليل ـ أيضا ـ وارد عليه ورافع لموضوعه ، لأنّ موضوع الأوّل عدم البيان ، وموضوع الثاني احتمال العقاب ، ومورد الثالث عدم الترجيح لأحد طرفي التخيير ، وكلّ ذلك مرتفع بالدليل العلمي المذكور.
وإن كان مؤدّاه من المجعولات الشرعيّة ، كالاستصحاب ونحوه كالبراءة الشرعية والاحتياط الشرعي كان ذلك الدليل حاكما على الأصل بمعنى أنّ الدليل يوجب خروج مورده عن مجرى الأصل.
فالدليل العلمي المذكور أعني : الدليل الظنّي المعتبر وإن لم يرفع موضوعه ، أعني : الشكّ ضرورة أنّه مع قيام الخبر على حرمة التتن أو وجوب الظهر أو طهارة الماء الزائل تغيّره يبقى ـ أيضا ـ احتمال حلّ التتن أو وجوب الجمعة أو نجاسة الماء.
إذ الظنّ هو الرجحان غير المانع عن النقيض إلّا أنّه يرفع حكم الشكّ ، أعني : الاستصحاب والبراءة والاحتياط ، كما يأتي توضيح ذلك.
وضابط الحكومة.