والدراهم والدنانير في لفظ ، حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد.
وأيضا ، فإنّ العمل بالخبرين الأخصّين لا يمكن ؛ لأن أحدهما لم يخصّص إلّا الدنانير وابقي الباقي على حكم عدم الضمان صريحا ، والآخر لم يستثن إلّا الدراهم وابقي الباقي على حكم عدم الضمان كذلك.
فدلالتهما قاصرة ، والعمل بظاهر كلّ منهما لم يقل به أحد ، بخلاف الخبر المخصّص بالذهب والفضة.
____________________________________
الذهب والفضة في لفظ والدراهم والدنانير في لفظ من العامّ الأوّل ، حتى يوجب الجمع بينهما ، أي : الخاصّين بالتخصيص أو التقييد ، أي : بتخصيص الجنسين وتقييدهما بالنقدين.
وأيضا ، فإنّ العمل بالخبرين الأخصّين لا يمكن ، أي : لا يمكن العمل بشيء منهما ، لأن أحدهما لم يخصّص إلّا الدنانير.
كرواية عبد الله بن سنان ، قال الامام عليهالسلام : لا تضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها الضمان ، إلّا الدنانير ... الخ.
وابقي الباقي على حكم عدم الضمان صريحا ، والآخر لم يستثن إلّا الدراهم ، كرواية عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال عليهالسلام : ليس على صاحب العارية ضمان إلّا أن يشترط صاحبها ، إلّا الدراهم.
وابقي الباقي على حكم عدم الضمان كذلك ، أي : صريحا.
فدلالتهما قاصرة ، والعمل بظاهر كلّ منهما لم يقل به أحد.
كيف يعمل بظاهر كلّ منهما مع تعارض حصرهما!؟.
بخلاف الخبر المخصّص بالذهب والفضة.
وحاصل الكلام في المقام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّه مضافا إلى ما ذكر ـ من أنّ استثناء النقدين لا ينافي استثناء الجنسين ـ أنّ استثناءهما لو وقع في خبر واحد ، بأن يقال : لا ضمان في العارية إلّا في الدراهم والدنانير ، لأفاد حصر الضمان فيهما وأمكن العمل به وتخصيص الجنسين به ، إلّا أنّه وقع في خبرين مضمونهما لا ضمان في العارية إلّا الدراهم لا ضمان في العارية إلّا الدنانير.