بخلاف ظاهرهما ، فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم عليهالسلام قرينة صارفة لتأويل كلّ من الظاهرين.
____________________________________
فيهما ، وقلنا بأنّ الخبرين معتبران سندا ، فيصيران كمقطوعي الصدور ، ولا إشكال ولا خلاف في أنّه إذا وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي الصدور ، كآيتين أو متواترين ، وجب تأويلهما والعمل بخلاف ظاهرهما ، فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم عليهالسلام قرينة صارفة لتأويل كلّ من الظاهرين.
فلا بدّ أوّلا : من بيان وجه توهّم قياس المقام بمقطوعي الصدور.
وثانيا : من بيان فساد القياس من جهة الفرق بينهما.
أمّا تقريب توهّم القياس ، فيمكن أن يقال بأنّ دليل حجيّة الأمارة سندا يجعل مظنون الصدور بمنزلة المقطوع الصدور ، فكما يجب تأويل ظاهري مقطوعي الصدور إذا وقع التعارض بين ظاهريهما بحسب الحكم والعمل بخلاف ظاهريهما ، لعدم إمكان رفع اليد عن السند مع كونه مقطوعا ، كذلك يجب تأويل ظاهري مظنوني الصدور إذا وقع التعارض بين ظاهريهما بحسب الحكم والعمل بخلاف ظاهريهما ، وذلك لعدم إمكان رفع اليد عن السند بعد كونه بمنزلة المقطوع بدليل الحجيّة.
فالنتيجة هي الجمع بين الدليلين بالتصرّف في ظاهر كلّ منهما ، فكما يجب تأويل قوله : ثمن العذرة سحت (١) وقوله : لا بأس ببيع العذرة (٢) بحمل الأوّل على النجسة والثاني على الطاهرة على فرض القطع بصدورهما ، كذلك على فرض الظنّ بصدورهما ، لما عرفت من أنّ معنى حجيّة السند الظنّي تنزيله منزلة السند القطعي في ترتيب الآثار ، ومنها وجوب الجمع عند التعارض.
ثمّ لو فرض عدم وجدان وجه الجمع ، كما إذا قطع بصدور : أكرم العلماء ، ولا تكرم العلماء ، وعلم من الخارج عدم إرادة الفرق بين الأفراد والأزمان وغيرهما ، وعدم إرادة الكراهة من النهي أو تعدّد وجه الجمع مع التساوي ، كما إذا قطع بصدور : اغتسل للجمعة ، وينبغي غسل الجمعة ، حيث يحتمل إرادة الندب من الأمر ويحتمل إرادة الوجوب من
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨٠. الوسائل ١٧ : ١٧٥ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤٠ ، ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨١. الوسائل ١٧ : ١٧٥ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤٠ ، ح ٣.