على ضمان الذهب والفضة عموم من وجه ، كما قوّاه غير واحد من متأخّري المتأخّرين.
____________________________________
الكلام الأوّل.
فلو كانت النسبة عموما مطلقا لم يكن إخراجه مخالفا له ، إذ الخاصّ المطلق قرينة عرفا للمراد من العامّ المطلق لا مخالف له.
ومن هنا ، أي : من الاستثناء من المخصّص المتصل يصحّ أن يقال : إنّ النسبة بين قوله : (ليس في العاريّة ضمان إلّا الدينار أو الدرهم) وبين ما دلّ على ضمان الذهب والفضة عموم من وجه ، كما قوّاه غير واحد من متأخّري المتأخّرين ، كالمحقّق السبزواري وصحاب الرياض وغيرهما.
وظاهر كلام المصنف قدسسره في المقام ، هو أنّ كون النسبة عموما من وجه إنّما نشأ من كون كلمة ، إلّا من المخصّص المتصل دون المنفصل ، وأنّ كون النسبة عموما مطلقا مقتضيا لتخصيص العموم بكلا المخصّصين ، كما يقول به بعضهم ، إنّما نشأ من جعل كلمة إلّا من المخصّص المنفصل.
وكيف كان ، فلا بأس بالإشارة إلى الجمع بين الأدلّة الواردة في ضمان العارية وبيان النسبة بينها وقد كثر الكلام فيها ، إلّا أنّا نذكر ما في تقرير سيدنا الاستاذ رحمهالله ، حيث قال :
«الأخبار الواردة في باب ضمان العارية على طوائف :
منها : ما يدلّ على نفي الضمان في العارية بقول مطلق.
ومنها : ما يدلّ على نفي الضمان مع عدم الاشتراط وإثباته معه.
ومنها : ما يدلّ على نفي الضمان في غير عارية الدراهم وإثباته فيها.
ومنها : ما يدلّ على نفي الضمان في غير عارية الدنانير وإثباته فيها.
ومنها : ما يدلّ على نفي الضمان في غير عارية الذهب والفضة وإثباته في عاريتهما. أمّا ما يدلّ على ثبوت الضمان مع الاشتراط ، فنسبته ـ مع سائر المخصّصات ـ العموم من وجه ، إذ ربّما يكون الاشتراط في غير عارية الدرهم والدينار ، وربّما يكون الاشتراط في عاريتهما ، وربّما تكون عارية الدرهم أو الدينار بلا اشتراط.
وكذا الحال بالنسبة إلى ما يدلّ على الضمان في عارية الذهب والفضة ، فإنّ النسبة بينه وبين ما يدلّ على الضمان مع الاشتراط أيضا العموم من وجه ، فمقتضى القاعدة هو