المقام الثاني
في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين
وهي أخبار :
الأوّل : ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا ، يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحا كما إلى السلطان أو إلى
____________________________________
المقام الثاني
في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين ، وهي أخبار
(الأوّل : ما رواه المشايخ الثلاثة) وهم الكليني والصدوق والشيخ الطوسي قدسسرهم (بإسنادهم إلى عمر بن حنظلة) ، وليس في سند الرواية من يوجب القدح إلّا رجلان : داود بن حصين وعمر بن حنظلة ، والرواية قد وصفت تارة بالصحيحة واخرى بالموثّقة ، ولعلّ منشأ الأوّل ما يظهر من بعض بأنّ داود بن حصين عدل إمامي ، ومنشأ الثاني ما يظهر من بعض أنّه واقفي ثقة ، وأمّا عمرو بن حنظلة ، فقد نقل عن الشهيد الثاني قدسسره أنّه ممّن لم ينصّ الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل.
وكيف كان ، فيكفي في جواز التعويل على الرواية باشتهارها بين الأصحاب بالمقبولة ، مضافا إلى رواية المشايخ الثلاثة لها ، ولهذا لم يتأمّل الأصحاب في قبول الرواية ، فنذكر الرواية ونكتفي في توضيحها على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا ، يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث) ، إمّا بنحو الشبهة الموضوعيّة ، كما إذا ادّعى الدائن بقاء الدين وادّعى المديون أداءه ، أو ادّعى أحد الورّاث كون شيء من التركة فيقسّم بينهم ، وادّعى الآخر أنّه من أمواله الشخصيّة.
وأمّا بنحو الشبهة الحكميّة ، كما إذا استعار أحدهما من الآخر حليّا من ذهب غير