التخصيصات يأبى عن حملها على ذلك.
مع أنّ الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين في كون مضمونهما حكما مستمرّا من أوّل الشريعة إلى آخرها.
إلّا أن يفرض المتقدّم ظاهرا في الاستمرار والمتأخّر غير ظاهر بالنسبة إلى ما قبل
____________________________________
مدفوع : بأنّ غلبة هذا النحو من التخصيصات يأبى عن حملها على ذلك.
إذ من البعيد غاية البعد ابتلاء العمومات في الشريعة بهذا المقدار من النواسخ ، كما في شرح الاستاذ وبعبارة اخرى أنّ ندرة النسخ في الشريعة مانعة عن حمل التخصيصات عليه مع غلبتها.
مع أنّ الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين في كون مضمونهما حكما مستمرّا من أول الشريعة إلى آخرها.
وذلك فإنّ للعامّ ظهور في استمرار الحكم الثابت له بالنسبة إلى كلّ فرد ، حتى بالنسبة إلى الخاصّ أيضا من أوّل الشريعة إلى آخرها.
وللخاصّ أيضا ظهور في الاستمرار في ثبوت حكمه من أوّل الشريعة إلى آخرها ، والحمل على النسخ يوجب طرح ظهور الأوّل ؛ لعدم العمل به بالنسبة إلى الخاصّ من زمان وروده إلى آخر الشريعة.
وطرح لظهور الخاصّ أيضا من أوّل الشريعة إلى زمان وروده ؛ لفرض العمل بالعامّ إلى زمان وروده. وأمّا الحمل على التخصيص ففيه طرح لظهور العامّ بالنسبة إلى الخاصّ من أوّل الشريعة إلى آخرها فقط ، فمن هذه الجهة أيضا يكون التخصيص اولى من النسخ كما في التنكابني ، وفي شرح الاستاذ الاعتمادي أنّه إذا أمر مثلا في صدر الإسلام بإكرام العلماء ونهى بعد سنة عن إكرام النحاة يكون كلّ منهما ظاهرا في استمرار حكمه من أوّل الشريعة إلى آخرها.
وهذا إنّما يتمّ بحمل الثاني على التخصيص ، إذ لو حمل على النسخ فلا يكون حكم الأوّل ـ أعني : العموم ـ مستمرّا إلى آخر الشريعة وهو خلاف الظاهر. ولا يكون حكم الثاني مستمرّا من أوّل الشريعة وهو أيضا خلاف الظاهر.
إلّا أن يفرض المتقدّم ظاهرا في الاستمرار والمتأخّر غير ظاهر بالنسبة إلى ما قبل