ويؤيّد ذلك أنّ تقييد الذهب والفضة بالنقدين ، مع غلبة استعارة المصوغ بعيد جدا.
وممّا ذكرنا يظهر النظر في مواضع ممّا ذكره صاحب المسالك في تحرير وجهي المسألة.
وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة ، فإن كان فيها ما يقدّم على بعض آخر منها إمّا
____________________________________
ثالثتها : قوله : ويؤيّد ذلك ، أي : وهن عموم الحصر أنّ تقييد الذهب والفضة بالنقدين.
بأن يقدّم العامّ ـ أعني : عدم الضمان في غير النقدين ـ على المطلق المفيد للضمان في الذهب والفضة.
مع غلبة استعارة المصوغ.
فإنّ الغالب استعارة الحلي المصوغ من الجنسين للتزيين ، وأمّا استعارة النقدين لإظهار الاعتبار والتمول عند الناس فنادر بعيد جدّا.
وبالجملة ، إن تمّ كون أحدهما أظهر فهو وإلّا فيرجع إلى سائر المرجّحات أو التخيير ، كما في شرح الاعتمادي.
وممّا ذكرنا يظهر النظر في مواضع ممّا ذكره صاحب المسالك في تحرير وجهي المسألة.
منها : جعل الاستثناء من قبيل المخصّص المنفصل ، والصحيح خلافه.
وبعبارة اخرى : إنّ جميع ما ذكره من الأسئلة والأجوبة يبتني على كون الاستثناء من المخصّصات المنفصلة ، وإلّا فلا وقع لشيء منها ، إذ على تقدير كونه من المخصّصات المتصلة لا بدّ أن يعمل في المقام بما قرّره المصنف قدسسره كما في الأوثق.
ومنها : جعل النسبة العموم والخصوص المطلق ، والصحيح خلافه.
ومنها : إنّه منع التنافي بين حصر الضمان في الدراهم والدنانير وإثباته في مطلق الذهب والفضة ، مع أنّ التنافي بينهما واضح ، كما في التنكابني.
وملخّص الجميع يرجع إلى أنّه إمّا غفل عن كون الاستثناء من المخصّص المتصل أو عن الفرق بين المتصل والمنفصل ، أو عن انقلاب النسبة في ما نحن فيه ، فلاحظ الظهور البدوي للعامّ أعني : لا ضمان في العارية ـ وخصّصه بهما ، وبنى عليه ما تقدّم من الأسئلة والأجوبة في طول كلامه.
وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة ، إلّا أنّها قد لا تنقلب.