هذا ما يقتضيه الحال من الكلام على هذين الوجهين ، وبقي فيه مواضع تحتاج إلى تنقيح» انتهى.
أقول : الذي يقتضيه النظر أنّ النسبة بين روايتي الدرهم والدينار بعد جعلهما كرواية واحدة ، وبين ما دلّ على استثناء الذهب والفضة من قبيل العموم من وجه.
____________________________________
الأوّل.
هذا ما يقتضيه الحال من الكلام على هذين الوجهين المذكورين في عنوان كلامه ، حيث قال.
ومن الأصحاب نظر إلى ... إلى آخره.
ومنهم من التفت ... إلى آخره.
وحاصل الوجهين هو تخصيص العامّ الأوّل بكلا الخاصّين كما اختاره المحقّق الثاني.
وكون النقدين مخصّصا لكلا العامّين كما اختاره فخر المحقّقين.
وبقي فيه مواضع تحتاج إلى تنقيح.
كدعوى عدم مقاومة أخبار الجنسين بأخبار النقدين ، ودعوى معاضدة أخبار النقدين بإطلاقات نفي ضمان العارية ، ودعوى انقلاب النسبة كما مرّ ويأتي ، ودعوى تماميّة الحصر في خبر النقدين كما يأتي في شرح الاستاذ.
انتهى كلام صاحب المسالك.
أقول : الذي يقتضيه النظر أنّ النسبة بين روايتي الدرهم والدينار بعد جعلهما كرواية واحدة ، وبين ما دلّ على استثناء الذهب والفضة من قبيل العموم من وجه.
قال التنكابني : لا وجه لجعلهما كرواية واحدة ، مع أنّ العرض يتمّ بدون ذلك ؛ لأن النسبة بين المستثنى منه في كلّ منهما وبين المستثنى في رواية الذهب والفضة عموم من وجه.
مادّة افتراق الثاني هو الدراهم والدنانير ، ومادّة افتراق الأوّل هو غير الذهب والفضة ، ومادّة الاجتماع والتعارض هو الحلي المصوغ مثلا ، فإذا كان الأوّل عامّا والثاني مطلقا وكان التقييد اولى من التخصيص حسب ما ذكره المصنف يكون كلّ واحد منهما مقدّما على رواية الذهب والفضة.