لأن فيه مراعاة قوانين التعارض بينه وبين ما هو أخصّ منه.
قلنا : لا نسلّم التعارض بين الأمرين ؛ لأن استعمال العامّ الأوّل على وجه المجاز حاصل على كلّ تقدير إجماعا ، وزيادة التجوّز في الاستعمال لا يعارض به أصل التجوّز في المعنى الآخر ، فإنّ إبقاء الذهب والفضة على عمومهما استعمال حقيقي ، فكيف يكافئه مجرّد تقليل التجوّز مع ثبوت أصله؟ وبذلك يظهر بطلان الترجيح بغير مرجّح ؛ لأن المرجّح حاصل في جانب الحقيقة.
____________________________________
أي : كما أنّ الاجتناب عن المجاز لازم مهما أمكن ، كذلك تقليله ، وفي ما نحن فيه لا بدّ إمّا من ارتكاب المجازيّة في العامّ الثاني بتخصيصه بالنقدين ، وإمّا من تكثير المجاز في العامّ الأوّل بتخصيصه بالجنسين والنقدين ولا ترجيح للثاني.
بل يمكن ترجيح تخصيص الذهب والفضة ؛ لأن فيه مراعاة قوانين التعارض بينه ، أي : دليل الجنسين وبين ما هو أخصّ منه ، أي : دليل النقدين ، فإنّ القانون في تعارض العامّ والخاصّ تخصيص العامّ به ، فإذا كان أحد الخاصّين أخصّ من الآخر ينبغي تخصيصه به بمقتضى القانون المزبور.
قلنا : لا نسلّم التعارض بين الأمرين.
أي : تكثير المجاز في العامّ الأوّل أو إحداث المجاز في العامّ الثاني.
لأن استعمال العامّ الأوّل على وجه المجاز حاصل على كلّ تقدير إجماعا ؛ لأنه قد خصّص قطعا إمّا بالنقدين أو بمطلق الجنسين.
وزيادة التجوّز في الاستعمال ، أي : استعمال العامّ الأوّل لا يعارض به أصل التجوّز ، أي : إحداث التجوّز في المعنى لآخر ، أي : دليل الجنسين.
فإنّ إبقاء الذهب والفضة على عمومهما استعمال حقيقي ، فكيف يكافئه ويساويه مجرّد تقليل التجوّز في العامّ الأوّل ومع ثبوت أصله ، أي : التجوّز.
وبعبارة اخرى : ظهور العامّ في تمام الموضوع له أقوى من ظهور العامّ المخصّص في تمام الباقي ، فلا يمكن رفع اليد عن الأقوى بسبب الأضعف.
وبذلك يظهر بطلان الترجيح بغير مرجّح ؛ لأن المرجّح حاصل في جانب الحقيقة.
بمعنى أنّ حمل دليل الجنسين على عمومه وحقيقته اولى من تقليل المجازيّة في العامّ