البحث في دروس في الرسائل
٥١/١ الصفحه ٣٤٩ :
ففيه : إنّ سقوط قصد التعيين إنّما حصل
بمجرّد التردّد والإجمال في الواجب ، سواء قلنا فيه بالبرا
الصفحه ٣٥٠ :
____________________________________
التعيين في الطاعة».
والمستفاد من هذا الكلام أنّه لو قام
الصفحه ٥٠٢ : .
(يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين
التخيير والتعيين ... إلى آخره) ، حيث يجري فيه نفس ما جرى في مسألة
الصفحه ٥٠٤ :
التعيين بعد العلم
الإجمالي وعدم كون المعيّن المشكوك فيه أمرا خارجا عن المكلّف به مأخوذا فيه على
الصفحه ١٣٢ :
الحاكم فيه العقل ،
فإنّ العقل إمّا أن يستقلّ بالتخيير ، وإمّا أن يستقلّ بالتعيين. فليس في المقام
الصفحه ١٢٣ : التعيين فيما إذا دار الأمر بين التخيير والتعيين ، كما إذا دار أمر
صلاة الظهر يوم الجمعة بين كونها واجبة
الصفحه ٣٥١ :
فإن قلت : إذا سقط قصد التعيين لعدم
التمكّن فبأيّهما ينوي الوجوب والقربة؟.
قلت : له في ذلك
الصفحه ٣٩٠ :
الاكتفاء به وإن
تمكّن من ذلك ، فلا يجوز ـ إن قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب
الواقعي
الصفحه ٥٠٥ : : التعيين ـ فإنّه
محتمل العقاب ، فيكون الأصل فى طرفه سليما عن المعارض ، وممّا ذكر ظهر ما في المتن
حيث بنى
الصفحه ٦٥ :
والإباحة فلا تجري فيه أدلّة البراءة لظهورها في عدم تعيين المجهول على المكلّف
بحيث يلزم به ويعاقب عليه
الصفحه ٦٩ : أفضل فردي الواجب ، فيختصّ بما إذا تمكّن المكلف من
غيره ، فإذا عجز تعيّن وخرج عن الاستحباب ، كما إذا
الصفحه ١٣١ : الشكّ في
التخيير والتعيين فغير جار في أمثال المقام ، ممّا يكون
الصفحه ٣٣٥ : الله تعالى مردّد عندنا بين امور من دون اشتراط بالعلم به
، المستلزم ذلك الفرض لإسقاط قصد التعيين في
الصفحه ٣٨١ :
____________________________________
قصد الوجه حينئذ.
ثمّ بيّن المصنّف قدسسره
وجه تعيين قصد الوجه بالسقوط بقوله : (والسرّ في تعيينه
الصفحه ٤٥٥ : الالتفات ، فيترتّب عليه تعيين المأمور به في الأقلّ ، إلّا أنّه
يرد عليه :
أوّلا : ما تقدّم من الإيراد في