الشكّ في الجزئيّة ، لا أنّ كلّ من قال بوضع الألفاظ للصحيحة فهو قائل بوجوب الاحتياط وعدم جواز إجراء أصل البراءة في أجزاء العبادات.
كيف! والمشهور مع قولهم بالوضع للصحيحة قد ملئوا طواميرهم من إجراء الأصل عند الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة ، بحيث لا يتوهّم من كلامهم أنّ مرادهم بالأصل غير أصالة البراءة؟
والتحقيق : إنّ ما ذكروه ثمرة للقولين من وجوب الاحتياط على القول بوضع الألفاظ للصحيح ، وعدمه على القول بوضعها للأعمّ محلّ نظر.
أمّا الأوّل : فلما عرفت من أنّ غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح كون هذه
____________________________________
العبادات موضوعة للصحيح ، فما ذكر من عدم وجوب الاحتياط والرجوع إلى البراءة غير تامّ.
وحاصل الدفع : إنّ ما ذكره الوحيد البهبهاني قدسسره من الثمرة مبني على مذهبه فقط ، كما أشار إليه بقوله :
(فغرضه بيان الثمرة على مختاره من وجوب الاحتياط في الشكّ في الجزئيّة) ، بمعنى أنّ البهبهاني صحيحي في باب وضع ألفاظ العبادات واحتياطي في مسألة الشكّ في الجزئيّة لإجمال النصّ ، فقال بوجوب إحراز الصحيح في مقام امتثال الأمر المتعلّق بالصلاة ، ومن الواضح أنّه لا يحرز العنوان إلّا بإتيان الأكثر ، فلا يكون ما ذكره من الثمرة شاهدا على وجوب الاحتياط عند إجمال متعلّق الخطاب.
كيف يكون شاهدا عليه (والمشهور مع قولهم بالوضع للصحيحة قد ملئوا طواميرهم من إجراء الأصل عند الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة).
حتى حكي عن المحقّق القمّي قدسسره ما حاصله من : أنّه لا خلاف في إجراء أصل البراءة في الأجزاء على ما يظهر من كلمات الأوائل والأواخر.
(والتحقيق : إنّ ما ذكروه ثمرة للقولين من وجوب الاحتياط على القول بوضع الألفاظ للصحيح ، وعدمه على القول بوضعها للأعمّ محلّ نظر).
يقول المصنّف قدسسره بما حاصله من : أنّ التحقيق في ما ذكروه ثمرة للقولين من وجوب الاحتياط على الصحيحي وعدم وجوبه على الأعمّي محلّ إشكال.