المغيّاة بالعلم ، وعلى الوجه الثاني غير موجود ، فيلزم من هذين الأمرين ـ أعني : وجوب مراعاة العلم الإجمالي ، وعدم وجود دليل على قيام أحد المحتملين مقام المعلوم إجمالا ـ حكم العقل بوجوب الاحتياط ، إذ لا ثالث لذينك الأمرين ، فلا حاجة إلى أمر الشارع بالاحتياط ، ووجوب الإتيان بالواقع غير مشروط بالعلم التفصيلي به ، مضافا إلى ورود الأمر بالاحتياط في كثير من الموارد.
وأمّا ما ذكره : «من استلزام ذلك الفرض ـ أعني : تنجّز التكليف بالأمر المردّد من دون اشتراط بالعلم به ـ لإسقاط قصد التعيين في الطاعة».
____________________________________
المغيّاة بالعلم).
إذ العلم الذي يكون غاية البراءة والحكم بالحلّية أعمّ من العلم التفصيلي والإجمالي ، فلا يجوز جريان البراءة في الكلّ ؛ لأنّه مستلزم للمخالفة القطعيّة ، وهي محرّمة قطعا ، لأنّ أقلّ مرتبة اعتبار العلم الإجمالي ـ على ما تقدّم ـ هي حرمة المخالفة القطعيّة ، فحينئذ يجب حملها على الشبهات البدويّة.
(وعلى الوجه الثاني غير موجود).
أي : على نفي وجوب الموافقة القطعيّة بأدلّة البراءة وكفاية الموافقة الاحتماليّة بجعل البعض بدلا عن الواقع ، لزم الحكم بالبدليّة بغير دليل موجود في المقام ، لأنّ أدلّة البراءة لا تدلّ على البدليّة أصلا ، بل يدور أمرها بين جريانها في جميع الأطراف وبين عدم جريانها في شيء منها ، والأوّل على فرض شمولها لأطراف العلم الإجمالي ، والثاني على فرض عدم شمولها لها أصلا ، لما تقدّم من التنافي.
(فيلزم من هذين الأمرين ، أعني : وجوب مراعاة العلم الإجمالي) الذي يقتضي تنجّز التكليف (وعدم وجود دليل على قيام أحد المحتملين مقام المعلوم إجمالا) ، أي : فيلزم من الأمرين المذكورين (حكم العقل بوجوب الاحتياط ، إذ لا ثالث لذينك الأمرين) ولازمهما هو وجوب الاحتياط بحكم العقل من دون حاجة (إلى أمر الشارع بالاحتياط ، ووجوب الإتيان بالواقع غير مشروط بالعلم التفصيلي) ، على ما عرفت.
(وأمّا ما ذكره : «من استلزام ذلك الفرض ـ أعني : تنجّز التكليف بالأمر المردّد من دون اشتراط بالعلم به ـ لإسقاط قصد التعيين في الطاعة») فهو ظاهر في كون سقوط قصد