فإمّا أن يجوّز الاولى وإمّا أن يمنع الثانية.
الثاني : إنّ وجوب الاجتناب عن كلّ من المشتبهين هل هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه حذرا من الوقوع في المؤاخذة بمصادفة ما ارتكبه للحرام الواقعي ، فلا مؤاخذة إلّا على تقدير الوقوع في الحرام ، أو هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه من حيث إنّه مشتبه ، فيستحقّ المؤاخذة بارتكاب أحدهما ، ولو لم يصادف الحرام ، ولو ارتكبهما استحقّ عقابين؟ فيه وجهان ، بل قولان ، أقواهما الأوّل ، لأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر هو بمعنى العقاب
____________________________________
(وبالجملة ، فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام بين المخالفة القطعيّة والمخالفة الاحتماليّة ... إلى آخره).
وذلك لأنّ التكليف في مورد العلم الإجمالي لا يخلو عن أحد أمرين :
أحدهما : تنجّزه بالعلم الإجمالي.
وثانيهما : عدم تنجّزه به.
فعلى الأوّل تجب الموافقة القطعيّة فضلا عن حرمة المخالفة القطعيّة ، وعلى الثاني تجوز المخالفة القطعيّة فضلا عن المخالفة الاحتماليّة.
(الثاني : إنّ وجوب الاجتناب عن كلّ من المشتبهين هل هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه حذرا من الوقوع في المؤاخذة بمصادفة ما ارتكبه للحرام الواقعي ، فلا مؤاخذة إلّا على تقدير الوقوع في الحرام ، أو هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه من حيث إنّه مشتبه ، فيستحق المؤاخذة بارتكاب أحدهما ، ولو لم يصادف الحرام ، ولو ارتكبهما استحق عقابين؟ فيه وجهان ، بل قولان ، أقواهما الأوّل).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره في الأمر الثاني يرجع إلى أنّ وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين بعد القول بوجوب الموافقة القطعيّة في الشبهة المحصورة ، هل هو إرشادي فلا يترتّب على مخالفته إلّا ما يترتّب على الواقع ، كما هو شأن الأوامر الإرشاديّة ، بحيث لو ارتكب أحدهما ولم يصادف الحرام الواقعي لم يعاقب إلّا من حيث التجرّي ، على القول بكونه موجبا للعقاب ، وإن صادف يعاقب عقابا واحدا ، وهكذا لو ارتكبهما معا ، أو وجوب مولوي ظاهري ، فيعاقب عقابا واحدا لو ارتكب أحدهما ، وعقابين لو ارتكب كلا المشتبهين؟ وذلك لأنّ موضوع الحكم الظاهري ـ حينئذ ـ هو المشتبه وهو يصدق على كلّ