المطلب الثاني
في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير
الحرمة من الأحكام وفيه ـ أيضا – مسائل
المسألة الاولى
فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلي من جهة عدم النص المعتبر
كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل ، كالدعاء عند رؤية الهلال ، وكالاستهلال في رمضان وغير ذلك ، والمعروف من الأخباريّين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط.
قال المحدّث الحر العاملي في باب القضاء من الوسائل : «إنّه لا خلاف في نفي الوجوب
____________________________________
(المطلب الثاني : في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام).
بعد ما فرغ المصنّف قدسسره من المطلب الأول وهو الشبهة التحريميّة بدأ في المطلب الثاني وهو الشبهة الوجوبيّة ، وتقدّم منه قدسسره أنّه جعل الشبهة التحريميّة مسائل أربع باعتبار منشأ الاشتباه فيها ، فتأتي نفس تلك المسائل في الشبهة الوجوبيّة ـ أيضا ـ حيث يقول قدسسره مشيرا إليها :
(وفيه ـ أيضا ـ مسائل :
المسألة الاولى : فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلّي من جهة عدم النصّ المعتبر).
المعروف توافق الأخباريّين مع المجتهدين في العمل بأصالة البراءة في الشبهة الوجوبيّة الناشئة عن فقدان النصّ المعتبر.
ويذكر المصنّف قدسسره كلام من يظهر توافقه مع المجتهدين في هذه المسألة ، وممّن يظهر توافقه مع المجتهدين في القول بالبراءة ونفي الوجوب هو المحدّث الحرّ العاملي قدسسره حيث قال في باب القضاء من الوسائل :
(«إنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب ، إلّا إذا علمنا اشتغال الذمّة