السادس : [عدم الابتلاء] إنّ الغالب عدم ابتلاء المكلّف إلّا ببعض معيّن من محتملات الشبهة الغير المحصورة ويكون الباقي خارجا عن محلّ ابتلائه ، وقد تقدّم عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة فضلا عن غير المحصورة.
____________________________________
حراما في الواقع.
أو هو إشارة إلى عدم الفرق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة وذلك لحكم العقل بوجوب الاجتناب عنهما دفعا للعقاب المحتمل ، سواء كان احتمال العقاب قويّا كما في المحصورة ، أو ضعيفا كما في غير المحصورة.
(السادس : عدم الابتلاء).
أي : عدم ابتلاء المكلّف غالبا ببعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة.
وقد تقدّم عدم وجوب الاجتناب فيما إذا كان بعض أطراف الشبهة خارجا عن محلّ الابتلاء في الشبهة المحصورة ، فضلا عن غير المحصورة.
وفيه : إنّ المناط في وجوب الاجتناب ـ حينئذ ـ هو الابتلاء وعدمه ، لا الحصر وعدمه.