بين المقامين مانعا عن استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض ، فافهم.
فالأقوى في المسألة التوقّف واقعا وظاهرا ، فإنّ الأخذ بأحدهما قول بما لا يعلم ، لم يقم عليه دليل ، والعمل على طبق ما التزمه على أنّه كذلك لا يخلو من التشريع.
وبما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة.
____________________________________
لم يخل عن مناقشة أو منع).
ثمّ قال المصنّف قدسسره : (إلّا أنّ مجرّد احتماله).
أي : احتمال اعتبار كلّ من المتعارضين من باب السببيّة يكفي في منع استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض ، لعدم تعدّي الحكم المذكور من مورد التعارض إلى ما نحن فيه على هذا الاحتمال ، فيصلح فارقا بين المقامين.
(فافهم) لعلّه إشارة إلى أنّ احتمال اعتبار الأخبار من باب السببيّة والموضوعيّة وإن كان في البين ، إلّا أنّ احتمال اعتبارها من باب الطريقيّة أظهر وأقوى ، فيؤخذ به ويتعدّى من موردها في باب التعارض إلى ما نحن فيه ، كما تقدّم في المناقشة المذكورة.
(وبما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة).
أي : بما ذكرنا من وجه التخيير بين المتعارضين ـ حيث قلنا : إنّ التخيير بينهما يمكن أن يكون من جهة حجيّة الأخبار من باب السببيّة والموضوعيّة ، فلا يجري في المقام ـ يظهر بطلان قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة ، بأن يفتي أحدهما بوجوب صلاة الجمعة مثلا ، والآخر بحرمتها ، مع تساويهما في العلم وغيره ، فكما يجب على المقلّد أخذ أحد القولين ، كذلك يجب على المجتهد في المقام الأخذ بأحد الحكمين ، لأنّ الملاك في كلا الموردين هو رعاية الحكم الواقعي ووجوب الأخذ به قدر الإمكان.
ثمّ وجه بطلان القياس المذكور هو ما تقدّم في وجه التخيير بين الخبرين المتعارضين ، حيث يحتمل أن يكون وجوب الأخذ بأحد القولين من باب اعتبارهما على نحو السببيّة ،