المسألة الثانية
فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ
كما إذا قلنا باشتراك لفظ الأمر بين الوجوب والاستحباب أو الإباحة. والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط. وقد تقدّم عن المحدّث العاملي في الوسائل : إنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب.
ويشمله ـ أيضا ـ معقد إجماع المعارج ، لكن تقدّم من المعارج ـ أيضا ـ عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا.
وقد صرّح صاحب الحدائق تبعا للمحدّث الاسترآبادي بوجوب التوقّف والاحتياط
____________________________________
(المسألة الثانية : فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ ... إلى آخره).
كالأمر بالدعاء عند رؤية الهلال ، فيما لو قلنا باشتراك لفظ الأمر بين الوجوب والاستحباب ، فيتردّد الدعاء عند رؤية الهلال بين الوجوب والاستحباب عند عدم قيام قرينة معيّنة لأحدهما.
(والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط).
أي : والمعروف فيما إذا كان اشتباه الحكم الشرعي من جهة إجمال النصّ عدم وجوب الاحتياط ، ولازم ذلك جواز ترك الدعاء عند رؤية الهلال.
(تقدّم عن المحدّث العاملي) في المسألة الاولى حيث قال في الوسائل :
(إنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب) وإطلاق هذا الكلام يشمل المقام.
(ويشمله ـ أيضا ـ معقد إجماع المعارج).
أي : يشمل المقام ـ أيضا ـ معقد إجماع المعارج المذكور في ذيل المسألة الاولى حيث قال : الاحتياط غير لازم.
(لكن تقدّم من المعارج ـ أيضا ـ عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا).
حيث قال : وصار آخرون إلى لزومه ، فإنّ إطلاق هذا الكلام يشمل المقام أيضا.