ويشكل بأنّها مسوقة لبيان حكم المتحيّر في أوّل الأمر ، ولا تعرّض لها لحكمه بعد الأخذ بأحدهما.
نعم ، يمكن هنا استصحاب التخيير ، حيث إنّه ثبت بحكم الشارع القابل للاستمرار ، إلّا أن يدّعى أنّ موضوع المستصحب أو المتيقّن من موضوعه هو المتحيّر ، وبعد الأخذ بأحدهما لا تحيّر ، فتأمّل.
وسيتضح هذا في بحث الاستصحاب. وعليه فاللّازم الاستمرار على ما اختار ، لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني.
____________________________________
(إلّا أنّه قد يتمسّك هنا للاستمرار بإطلاق الأخبار).
لأنّ مقتضى إطلاق أخبار التخيير هو التخيير الاستمراري.
(ويشكل بأنّها) ، مجملة لا مطلقة ، لأنّها(مسوقة لبيان حكم المتحيّر في أوّل الأمر ، ولا تعرّض لها لحكمه بعد الأخذ بأحدهما).
فيعود احتمال استمرار التخيير وعدمه ، كما في شرح الاعتمادي.
(نعم ، يمكن هنا استصحاب التخيير ... إلى آخره).
لأنّ التخيير هنا شرعي مستفاد من أخبار التخيير فيمكن فيه الشكّ ، فيجري فيه الاستصحاب ، (إلّا أن يدّعى أنّ موضوع المستصحب أو المتيقّن من موضوعه هو المتحيّر).
وهو ينتفي بعد الأخذ بأحدهما ، إذ لا يبقى المكلّف متحيّرا بعد الأخذ بأحد الحكمين ، فلا يجري الاستصحاب ، لاشتراط بقاء الموضوع فيه ، والمفروض عدم بقائه.
(فتأمّل) لعلّه إشارة إلى ردّ ما ذكر من عدم بقاء الموضوع ، بل الموضوع يكون باقيا ، لأنّ موضوع التخيير هو التحيّر بمعنى : عدم العلم بالحكم ، وهو حاصل وثابت بعد الأخذ بأحدهما ، كما هو كذلك قبل الأخذ بأحدهما ، هذا مع أنّ المناط في بقاء الموضوع هو نظر العرف لا الدقّة العقليّة ، والموضوع عند العرف هو المكلّف ، وهو باق بلا إشكال.
(وعليه ، فاللّازم الاستمرار على ما اختار ، لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني).
أي : بناء على عدم بقاء موضوع التخيير فلا يجري استصحاب التخيير ، فاللّازم حينئذ هو الاستمرار على ما اختاره أوّلا ، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني ، وحينئذ فما في شرح الاستاذ الاعتمادي ـ حيث قال في الشرح : (وعليه) أي : بناء على بقاء موضوع التخيير ـ ليس في محلّه ، ولعلّه خطأ من المطبعة ، فتنبّه!!