وجوب شيء وبعض آخر إلى وجوب شيء آخر دونه ، وظهر بالنصّ والإجماع في الصورتين أنّ ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب ، فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما حتى يتحقّق الامتثال ، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما ، سواء اشتركا في أمر أو تباينا بالكليّة. وكذا الكلام في ثبوت الحكم إلى غاية معيّنة». انتهى كلامه رفع مقامه ، وأنت خبير بما في هذه الكلمات من النظر.
أمّا ما ذكره الفاضل القمّي رحمهالله ـ من حديث التكليف المجمل ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ـ فلا دخل له في المقام ، إذ لا إجمال في الخطاب أصلا ، وإنّما طرأ الاشتباه في المكلّف به من جهة تردّد ذلك الخطاب المبيّن بين أمرين ، وإزالة هذا التردّد العارض من جهة أسباب اختفاء الأحكام غير واجبة على الحكيم تعالى حتى يقبح تأخيره عن وقت الحاجة ، بل يجب عند هذا الاختفاء الرجوع إلى ما قرّره الشارع كلّية في الوقائع المختفية ،
____________________________________
شيء وبعض آخر إلى وجوب شيء آخر دونه ، وظهر بالنصّ والإجماع في الصورتين أنّ ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب ، فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما حتى يتحقّق الامتثال ، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما ، سواء اشتركا في أمر) كالظهر والجمعة (أو تباينا بالكليّة) ، كالإطعام والتحرير على ما في شرح الاعتمادي.
ثمّ هذا الكلام الظاهر في عدم وجوب الاحتياط في دوران الواجب بين أمرين متباينين ، موافق لما تقدّم من المحقّق القمّي من عدم وجوب الاحتياط في المقام.
(وكذا الكلام في ثبوت الحكم إلى غاية معيّنة).
أي : عند الله مردّدة عندنا بين امور ، كما إذا ورد النصّ أو ذهب بعض الامّة بكون العدّة إلى قرءين ، وورد نصّ آخر ، أو ذهب بعض الامّة ـ أيضا ـ بكونها إلى ثلاثة ، فلا يجب الاحتياط ، كما في شرح الاعتمادي. انتهى كلامه رفع مقامه. هذا تمام الكلام فيما أفاده المحقّق الخوانساري قدسسره بتصرّف.
ثمّ أورد المصنّف قدسسره على ما ذكره المحقّق القمّي قدسسره من وجوه :
منها : ما أشار إليه بقوله : (أمّا ما ذكره الفاضل القمّي قدسسره ـ من حديث التكليف المجمل ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ـ فلا دخل له في المقام) ، أي : دوران الواجب بين المتباينين ، (إذ لا إجمال في الخطاب أصلا) ؛ وذلك لأنّا لا نسلّم قبح الخطاب بالمجمل لاحتمال وجود