الأحكام الشرعيّة الكلّية وجودا وعدما بالعسر واليسر الغالبين.
وفي هذا الاستدلال نظر ، لأنّ أدلّة نفي العسر والحرج من الآيات والروايات لا تدلّ إلّا على أنّ ما كان فيه ضيق على مكلّف فهو مرتفع عنه.
وأمّا ارتفاع ما كان ضيقا على الأكثر عمّن هو عليه في غاية السهولة ، فليس فيه امتنان على أحد ، بل فيه تفويت مصلحة التكليف من غير تداركها بالتسهيل.
____________________________________
واحد من المكلّفين ، فيكون ظاهرا في نفي الحرج الشخصي لا ما ذكر في تقريب الاستدلال من نفي الحرج النوعي (إلّا أنّه يتعيّن الحمل عليه بمعونة ما ورد من إناطة الأحكام الشرعيّة الكلّية وجودا وعدما بالعسر واليسر الغالبين) ، فيرتفع عن جميع المكلّفين ما يكون حرجيّا على أغلبهم ، كما تقدّم في تقريب الاستدلال.
ثمّ إنّ ظاهر الاستدلال على نفي وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة هو أنّ المانع من وجوب الاحتياط هو العسر والحرج بعد وجود المقتضي لوجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة.
(وفي هذا الاستدلال نظر ... إلى آخره).
يتّضح بعد ذكر مقدّمة وهي :
إنّ نفي العسر والحرج في الدين عن المكلّفين ليس إلّا من باب الامتنان عليهم بالتسهيل ، فيدور الحكم مدار الامتنان ، ولا امتنان إلّا برفع العسر والحرج الشخصيّين ، إذ لا امتنان في رفعهما عن جميع المكلّفين حتى لمن لا حرج عليه ، ومنها يتّضح لك أنّ الكبرى المستفادة من الآيات والروايات هي نفي الحرج الشخصي ، كما أشار إليه بقوله :
(إنّ ما كان فيه ضيق على مكلّف فهو مرتفع عنه) لما تقدّم من أنّ المعتبر في نفي الحكم الحرجي هو الحرج الشخصي ، لا الغالبي بالمعنى الذي تقدّم في تقريب الاستدلال ، وذلك لعدم الدليل على نفي الحكم بالنسبة إلى شخص لا حرج عليه أصلا ، إذ لا امتنان على رفع الحكم عنه ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(وأمّا ارتفاع ما كان ضيقا على الأكثر عمّن هو عليه في غاية السهولة ، فليس فيه امتنان على أحد).
أي : لا على هذا الشخص ، ولا على غيره ، فلا يكون نفي التكليف عنه مع عدم كونه