المطلب الثالث
فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة
وفيه مسائل :
المسألة الاولى
في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما.
كما إذا اختلفت الامّة على القولين بحيث علم عدم الثالث.
____________________________________
(المطلب الثالث : في ما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما. كما إذا اختلفت الامّة على القولين بحيث علم عدم الثالث).
كما إذا ذهب بعضهم إلى وجوب صلاة الجمعة ، وبعضهم إلى حرمتها ، حيث يعلم عدم استحبابها.
وقبل البحث في حكم هذه المسألة لا بدّ من تحرير محلّ النزاع في هذا المطلب الثالث ، ومحلّ الكلام فيه يتّضح بعد ذكر امور :
منها : إنّ دوران الفعل بين الوجوب والحرمة على قسمين :
أحدهما : أن يكون أمره دائرا بين الوجوب والحرمة فقط.
وثانيهما : أن يكون أمره دائرا بينهما ، مع احتمال اتّصافه بغيرهما من الأحكام غير الإلزاميّة ، كما تقدّم هذا القسم في الجدول الذي تقدّم آنفا.
ومنها : إنّ كل واحد من الوجوب والحرمة الذين يدور حكم الفعل بينهما يمكن أن يكون توصّليّا ويمكن أن يكون تعبّديّا ، ويمكن أن يكون أحدهما توصّليّا والآخر تعبّديّا.
ومنها : إنّ الواقعة في دوران الأمر بين المحذورين ؛ تارة تكون واحدة ، واخرى تكون