الصفحه ٧٢ :
لأن مراتب الصحاح فيها كثيرة أيّ مرتبة منها تجعل الموضوع لها أولا؟
المقياس لصحة الاستعمال في غيرها
الصفحه ٨٥ : ، لأنه مضافا إلى أنه لا يثبت المدعي لا ينافي مذهب الخصم أيضا ، ولا أقل في
الدليل من كونه منافيا لمذهب
الصفحه ٨٦ :
بترك عبادة مرجوحة يستلزم النّهي عنها ، فإذا فرض أن المكلّف لا يتمكن من
حنث هذا النّذر ، وبعبارة
الصفحه ٩٥ : القول بوضعها للصحيحة لأنه من مقوماتها ، فالاخلال به يوجب الاخلال
بحقايقها وماهيّاتها ، فلا محاله يخل
الصفحه ١٢٦ : الواضح أن ذرّيته لم يكونوا حين صدور الخطاب
موجودين ولا بالظّلم متلبسين ، فإطلاق الظّالمين عليهم لم يكن من
الصفحه ١٨٤ :
تعلق بخصوص تحصيل الفعل من المكلّف بداع قربي كإتيانه به بقصد الامتثال فلا
يجزي إلّا إذا أتى به
الصفحه ١٩٢ : المطلق
على هذه القرينة في إرادة الإباحة مثلا منها ، بخلاف الأوّل ، إذ ليس له ذلك إلّا
مع دلالة أخرى
الصفحه ٢١٤ :
المختار ، وأمّا وجوبا إذا فرض كون العمل معه واجدا لمقدار من المصلحة
اللازمة ولكن يحصل الباقي منها
الصفحه ٢١٨ :
وأمّا بناء على اعتبارها من باب الموضوعيّة والسّببيّة فتكون حالها
حال الأوامر الاضطراريّة الّتي
الصفحه ٢٢٥ : من جهة
كونها مقدّمة الّتي هي كلّ الكلام في المقام لا يقتضي هذا أن تكون مباحة ومرخصا في
تركها شرعا
الصفحه ٢٦٧ : والمقصود التّكلم في دلالته على حكم ما بعد النّسخ من حيث
كونه ناسخا لا مطلقا ، ومن الواضح أنّه من هذه الجهة
الصفحه ٢٧١ : من الشّيئين أو الأشياء ، فجعل
كلّ واحد متعلقا للأمر شرعا إنّما هو لتبيان أن الجامع هو الواجب حقيقة
الصفحه ٣١٢ : القول الأوّل ، والوجود الخارجي في مورد الاجتماع واحد
قطعا ، فالاجتماع فيه سواء فرض طبيعيّا أو شخصيّا من
الصفحه ٣٢٢ : شرب الثّاني ، بل يختار الأوّل ، والمجمع وإن كان
يحصل غرض الأمر لما فيه من جهة المصلحة ، إلّا أنّه يفوت
الصفحه ٣٦٣ :
وإرادته لغيرها محلّ نظر ، إذ لا مانع عقلا من ارتفاع الحرمة عن بعض أفراد
الطّبيعة الّتي تعلّقت به