الصفحه ٢٣٠ :
نحوها بعينه موجود في غيرها فلا بدّ من الالتزام بوجوبها أيضا على حد سواء (١)
تتمّة :
لا ينبغي
الصفحه ٢٥٢ : أنه لمّا كان كالباقي تحتها من الأفراد وافيا بتمام الغرض
من الأمر ، بل قد يكون أو في منها في تحصيله
الصفحه ٣٠٢ : بناء على أن أصل مسألة اجتماع الأمر والنّهي من المسائل
الأصوليّة وعلى هذا تكون المسألة من المبادي
الصفحه ٣٢٠ : الاجتماع كلّ عدم مذهبه ، فعلى هذا يظهر محمل صحيح لعمل الأصحاب
بقواعد باب المعارضة من التّرجيح بمرجّحات
الصفحه ٣٥٣ : عند تغليب جانب النّهي ، وإن اريد بها ما يعمّ سقوط الأمر
وحصول الغرض منه ، فهذا مسلّم في التّوصّليّات
الصفحه ٣٩٥ : يخفى.
تذنيب : هل الصّحة والفساد من الأوصاف الاعتباريّة ينتزعهما
العقل من انطباق المأتي به لما هو
الصفحه ٤٥٨ :
فيعلم أن الوجه تعارض منطوقيهما مع كون ظهور المقيّد أقوى من ظهور المطلق
في بيان موضوع الحكم ، إذ
الصفحه ٤٦١ :
حينئذ من قبيل الوصف والحال ونحوهما من سائر القيود للموضوع ، وقد عرفت بما
لا مزيد عليه أن التّقييد
الصفحه ٥٣١ :
على أن تكون من قيوده ومقوماته حسبما حققناه في محله لأنّ تعدّد متعلّقات
المعاني الحرفيّة وهي
الصفحه ٢٤ :
وأمّا
مسائله : وهي الّتي
تكون حقيقة نفس ذلك العلم فهي جملة من القضايا المتشتتة المختلفة بحسب
الصفحه ٤٢ : محموله عليه واسناده إليه من دون حاجة الى توسيط ما
يحكي عنه بيان ما ويدلّ عليه ، ضرورة أن صحة الحمل لا
الصفحه ١٠٣ :
استعمل اللّفظ في الأكثر لم يكن من قبيل استعمال اللّفظ في غير ما وضع له
كي يكون مجازا اصطلاحيا
الصفحه ١١٧ :
الانقضاء عنه ، وقد يرد بعد الانقضاء ، وقضيته في الاوّل بناء على عدم
المناقشة فيه من أجل اختلاف
الصفحه ١١٨ :
المشتقات ، غاية الأمر أن نحو التّلبس وتعيينه ممّا هو المرغوب منه في كلّ
مورد بحسبه وانقضائه كذلك
الصفحه ١٤٠ :
مفهوم بسيط من الذّات بملاحظة اتصافها بواحدة من تلك الامور الاعتبارية يصح
حمله عليها فيقال : زيد