الصفحه ٣٦٤ : المكلّف ولو عصيانا نفسه في عنوان من لا يجبان عليه ،
فينقلب حكمه ويسقطان عنه ، وشراب الخمر للتّداوي كذلك
الصفحه ٣٧٠ :
لإثبات ما يفيده من الحكم ، ولو قدم أحد المتعارضين بواحد من مرجّحات
الرّوايات خرج مورد التّعارض عن
الصفحه ٣٧٤ : مخصّص يكون منافيا لإطلاق المادّة وتقييدا لها ، وأمّا
ظهور الهيئة في العموم فيبقى بحاله من غير تصرّف
الصفحه ٣٧٦ : بالعكس ، لوضوح أنّ مراتب المصلحة من أوّلها إلى آخرها ممّا يقتضي
الاستحباب إلى آخر مرتبة الإيجاب متفاوتة
الصفحه ٣٧٨ : الفعل صحيحا.
وبالجملة ، فرق بين سائر الموانع الّتي تكون من قبيل القيود
للمكلّف به واقعا ، ولذا قيل بأن
الصفحه ٣٩٣ : هو المهمّ والمقصود من الأثر المترتّبة عليهما الّتي تختلفان
بحسبها صحّة وفسادا ، أي تتصفان بالتّماميّة
الصفحه ٣٩٦ : الواقعي الاوّلي فيلزم التّخيير بينهما ، وهذا خلف ، بل
بالمقدار اللازم منه مع فرض عدم إمكان تدارك ما فات
الصفحه ٤٠٩ :
الرّبا مختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاملات ، وإن عقد البيع الرّبوي
وإنشاء صيغته بما هو فعل
الصفحه ٤٢٢ : ، بل من باب الاتصاف بحال المتعلق وبنحو من التّجوز
والعناية.
وانقدح أيضا أنّه يصحّ أن يفسّر المفهوم
الصفحه ٤٢٧ : لأجل غيرها من معاني المتعلقات ، فهي مطلقا معاني خاصّة
غير قابلة للإطلاق ، فلا تجري فيها مقدّمات الحكمة
الصفحه ٤٥٧ : ، لأنّه على هذا القول مسكوت عنه نفيا وإثباتا في كلتا
الصّورتين من غير فرقين في البين ، فلا تنافي بين القول
الصفحه ٤٧٩ : لم يتعلّق به حكم من الأحكام ،
لا الأحكام الشرعيّة كما هو واضح ، ولا الأحكام الّتي يأتي الكلام فيها في
الصفحه ٤٨١ : العام في الجميع واحدا ، وهذه الاختلافات إنّما تجىء وتنشأ
من قبل كيفيّة تعلّق الحكم به ، فهي كيفيّات
الصفحه ٤٩٥ : التّمسّك به.
وأمّا
في الشّبهة الموضوعيّة : فلما ذكر ولما سيأتي في الشّبهة الموضوعيّة من المخصّص بالمنفصل
الصفحه ٥١٩ : ، إذ عليه مرجعه إلى أن أدوات الخطاب كضمائره وأدوات النّداء مطلقا هل
هي موضوعة للخطاب الحقيقي إلى من