الصفحه ٣١٨ : إلّا بعد وجود المقتضي كان
حكمهما في مورد الاجتماع حكم الاقتضائيين وإن لم يكن ذلك لمنع كون الحمل المذكور
الصفحه ٣٢٣ : محالة يقع فيه التّزاحم بين الجهات والكسر
والانكسار ، وبعد ذلك إمّا أن يكون قبيحا لأجل غلبة جهات قبحه
الصفحه ٣٢٦ : عليه
يكون الفرد المأتي المجمع به خارجا عن أفراد الطّبيعة المأمور بها بما هي مأمور
بها ، لأنّه بعد تزاحم
الصفحه ٣٣٨ : تتحقّق مسألة الاجتماع ، وبعد فرضه كذلك
تتحقّق فيه جهتان : إن لوحظ اعتبار أنه عين طبيعة متعلّق الأمر
الصفحه ٣٤١ : ونحوهما ممّا يوهم
وقوع ما امتنع عقلا في الشّريعة ليس إلّا ظهورات مستفادة من ظواهر الخطابات ، وبعد
قيام
الصفحه ٣٤٥ : وجود ملاك الأمر فيه ،
فإنّه بعد التّزاحم وحصول الكسر والانكسار يبقى ذا مفسدة ، ولذا
الصفحه ٣٥١ : الطّرفين وبعد اشتراطه في
ضمن العقد لا بدّ أن لا يجوز تركه بمقتضى لزومه ونفوذه ، فأين الشّرط الّذي لا
يكون
الصفحه ٣٥٣ : ، إذ بعد الإتيان بها ولو على وجه
محرّم يحصل الغرض من الأمر ، فلذا يسقط إذ لا يعقل بقاؤه مع انتفائه
الصفحه ٣٥٤ : ، فلأنّ
مرجعه حقيقة إلى وقوع الإجماع عرفا بعد اختيار جوازه عقلا ، فليس هذا القول تفصيلا
في المسألة ، بل هو
الصفحه ٣٥٥ : إليه ممّا انحصر التّخلص عن الحرام به ، كما إذا توسّط الأرض
المغصوبة كذلك ، فإنّه بعد الدخول فيها يضطرّ
الصفحه ٣٥٧ : إلّا بطيب نفسه عام ، يشمل جميع
أنحاء التّصرّف ، فلا مقتضي لإخراج مثل الخروج عنه ، نعم بعد الدّخول في
الصفحه ٣٦٢ : المقدّميّة لا
يخلو من إشكال ، إلّا أن يقال : أنّ البقاء فيها نفس تلك الزّيادة لا أنّه مقدّمة
لتحققها فيما بعد
الصفحه ٣٦٣ : النّفس حرام ، لكن بعد حدوث المرض الّذي ينحصر
رفعه بمثل شرب الخمر يتبدّل الموضوع والمكلّف ، فيدخل في عنوان
الصفحه ٣٦٤ : بعض الأحيان ولا يتبدّل موضوع الخروج بناء على
حرمته بعد الدّخول ، إذ لا ينطبق عليه عنوان التّخلّص عن
الصفحه ٣٦٦ :
معقول ، بخلاف ما نحن فيه فإنّ زماني الوجوب والحرمة وهو ما بعد الدّخول
واحد ، فكيف يتّصف الخروج