الصفحه ٢٢٦ : على القول بوجوبها لكن
نقول : بعد ترك المقدّمة إمّا أن يبقى زمان ذيها ويتمكن من إيجاده أو لا ، وعلى
الصفحه ٢٢٨ : بوجود شيء وعدم آخر
معه لا ينتزع بذلك الشّيء الشّرطيّة ولهذا المانعيّة ، وبعد تعلقه به كذلك ينتزع
لهما
الصفحه ٢٣٣ : بعد إعمالها يصدر الفعل أو التّرك عن الفاعل بالاختيار ويسند
إليه ، فاختيار الفعل ناشئ من ذلك الاختيار
الصفحه ٢٤٢ : الوجدان بعد مراجعة الإنسان إلى
نفسه عند إيجابه فعلا على عبده أن الوجوب مفهوم بسيط وجداني وهو مرتبة شديدة
الصفحه ٢٤٩ : وتجاوز
عنه الأمر بعد استشعاره من حال المأمور عبدا كان أو ولدا بأنّه في مقام
الصفحه ٢٥٤ : بين
الأمرين بعد فرض وجود ملاك الأمر بين كلا الضّدين فالقائل به يلزمه القول بصحّة
العبادة الّتي تكون
الصفحه ٢٥٨ : بحدود تكون معها موافقة للغرض والمقصود مجرّدة عن الخصوصيّات
والتّشخصات وإن كانت لا تنفك عنها خارجا إذ بعد
الصفحه ٢٧٤ : به لا يتحقق حدّه وبعد قطعه يتحقق فيوجد له
الفرد وإن كان هو الأكثر إذ لتمام أجزائه حينئذ دخل في تحققه
الصفحه ٢٧٩ : أفراده
التّدريجيّة عقلي أو شرعي؟ واخرى في أن دليله هل يدلّ على وجوب الفعل في خارج
الوقت بعد فوته فيه أم
الصفحه ٢٨٦ : بصدور الفعل المأمور به أصلا أو تعلق به أيضا لكن لا
مطلقا ، بل بعد صدور الأمر به من المأمور به ، ومن
الصفحه ٢٩٤ : بعد عدم كلّ واحدة من المقدّمات الوجوديّة فهو حقّ ، لكنه ليس بكفّ حقيقة
فالنّزاع على هذا يصير لفظيّا
الصفحه ٢٩٧ :
المعنويين بالصّلاتيّة والغصبيّة.
ومحصل
النّزاع في جواز
اجتماع الأمر والنّهي وامتناعه ، هو أنّه بعد الفراغ
الصفحه ٢٩٨ : بعنوان آخر غير كونها صلاة.
ومحصل
النّزاع في المسألة
الآتية هو أنّه بعد الفراغ عن تعلق النّهي فعلا بعين
الصفحه ٣١٢ :
يكون المقدار الباقي منه بعد المزاحمة والكسر والانكسار لازم الرّعاية ، فلا محالة
يكون إمّا واجبا أو
الصفحه ٣١٦ : ، فإن كان أحدهما أقوى بحيث يكون الثّاني منه بعد المزاحمة
بالآخر وحصول الكسر والانكسار وبمقدار يقتضي