الصفحه ١٨٠ : كانت مقدورة ، وإن المكلّف بعد الأمر بها يتمكن من
الاتيان بها بداعي أمرها ، لكن
نقول : أن هذا
إنّما يصحّ
الصفحه ١٨٤ : يتوصل به
إلى غرضه وبعده يهيأ ما يكون قادرا على تهيئته وإعداده وتمهيده وما زاد عليه مما
له دخل في حصول
الصفحه ١٨٦ :
التكلّف ، إلّا أنه مع هذا لا يعقل أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر لأن المكلّف
وإن كان يتمكن بعد الأمر من
الصفحه ١٨٧ :
الكلام في ذلك مستوفي. فانحصر الوجه في اعتبار التّقرب في العبادات بعد إثبات أنه
ليس على حد سائر ما يعتبر
الصفحه ١٩٠ : موجودا في مورد القاعدة ، إلّا أنّه يزول وينقلب إلى
العلم بعدم الاعتبار بعد ملاحظة مقدمات الحكمة في موردها
الصفحه ١٩٤ :
محله ، إذ بعد ما عرفت من أن المصدر لا يكون مادة لصيغة الأمر وغيرها بل هو صيغة
مثلها فلأحد أن يقول أن
الصفحه ١٩٧ : ، فإن الامتثال بعد الامتثال من
قبيل تحصيل الحاصل وهو محال ، وأمّا على المختار من عدم دلالة الصّيغة على
الصفحه ١٩٨ : يتوضأ به بعد فللعبد حينئذ تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن بل مطلقا وإن
كان الثّاني أدنى كما كان له
الصفحه ٢٠١ : وما بعده كما لا يخفى ، فقضيته إثبات الفور فالفور إلّا أن حكم العقل
بوجوب أصل الفور مشكل كما عرفت ، وإن
الصفحه ٢٠٢ : الوجوب المولوي فقضيتهما إثبات
الفور فالفور ، إذ لو أتى بالمأمور به في ثاني الحال بعد الإخلال به فورا يصدق
الصفحه ٢٠٦ : بالأمر الواقعي
الأولي واف بتمام الغرض منه والمصلحة المطلوبة واقعا ، ضرورة أنّه بعد إثبات هاتين
المقدّمتين
الصفحه ٢١٤ : ء ففي هذه الصّورة مخيّر
بين البدار والإتيان بالعمل الاضطرار في حال الاضطرار ثمّ الإتيان به بعد رفع
الصفحه ٢١٧ :
المأتي به مشتملا على تمام مصلحة المأمور به واقعا أو على مقدار منها لا يمكن تدارك
الباقي منها بعد فعله كان
الصفحه ٢٢١ : فيه أصالة البراءة عن
الإعادة وعن القضاء بطريق أولى ومحصل الفرق بين المقامين بعد عدم جواز التّمسك
الصفحه ٢٢٣ : والحيثيّة الّتي
يبعث نحوه بإنشاء طلبه أعني من جهة مولويته وأمريته ، فيقول بعده مثلا : أدخل السّوق واشتر