الصفحه ٧٢ : مقام بيان الحكم وذلك لأن الالفاظ على هذا الوجه
إن كانت معها قرينة دالة على إرادة الصّحيح حينئذ أيضا
الصفحه ٩١ :
الفاظ المعاملات أم لا؟ الظّاهر لا ، بل للصحيحي أيضا التّمسك باطلاقها عند
تماميّة مقدّمات الحكمة
الصفحه ٩٨ : وغير لائق بكلامه ، إذ قد يكون الاجمال مطابقا لمقتضى
الحال والحكمة وإن كان المعنى معينا عند أهله وهم
الصفحه ١٢٦ : ) لعدم ورودهما أيضا في مقام تبيان حكم من انقضى عنه
الزّنى والسّرقة قبل صدورهما ، فالمراد بهما أن من تلبس
الصفحه ١٧٥ : تماميّة مقدّمات الحكمة يحمل على الوجوب لأنه
تمام الطّلب في نظر العقلاء بحيث لو أراد المطلق الحكيم غيره
الصفحه ٢٢٥ : ، لإمكان أن لا تكون من هذه الجهة محكومة بحكم شرعي أصلا ، لا بالوجوب
ولا بغيره ، وللشّارع أن يحيل حكمها إلى
الصفحه ٢٢٨ : ، فكيف يترشح من
وجوبه وجوب إليه؟ فالإيجاب الغيري مطلقا متوقف على المقدّمية ، وبعبارة أخرى موضوع
الحكم
الصفحه ٢٦٠ : ومقوماته.
وأمّا
البرهان : فهو أن
موضوع كلّ حكم بمنزلة العلّة له لا بدّ من دخله في التّأثير فيه وإلّا لكان
الصفحه ٢٦٦ :
اللّفظيّة والعقليّة على حكم ما بعد النّسخ للواقعة ، بل لا بدّ فيه من الدّلالة
على استمرار الوجوب ظاهرا إذ
الصفحه ٢٦٧ :
ولو فرض أنّه كان متعرضا ومتكفلا ببيان حكم ما بعد النّسخ أيضا كان هذا
مطلب آخر ودلالة اخرى
الصفحه ٣٠٢ : من الله تعالى أو يمتنع؟ حيث أنّه مستلزم لاجتماع الضّدين
من الحكمين وما يقتضيهما من المصلحة والمفسدة
الصفحه ٣٠٨ :
الحكمين بواحد شخصي وإن كان ذا وجهين ، وهو غير جائز ، لأنّ الأحكام كلّها متضادّة
، وربّما قيل أو يقال أيضا
الصفحه ٣٣٥ :
مقولة كانت شىء واحد وجودا وماهيّة وإن صدق عليها عنوانا الصّلاة والغصب ،
فلو اجتمع الحكمان فيه لزم
الصفحه ٣٤٠ : بالمجمع ، فلا
اجتماع بين الحكمين من واحد أصلا. ووجه مسألة ابتنائه على تعلّق الأحكام بالعناوين
بمجرّدها وقد
الصفحه ٣٦٥ : صحّة النّهى عنه ، فلا مانع من تعلّق النّهي السّابق به.
وقد
عرفت أيضا عدم انقلاب
حكمه بالدّخول لأنّه