الصفحه ٥٠٠ :
الفاسقين حجّيّة لا ظهورا ولكنّها مشتركان في أنّ العامّ لا يكون حجّة إلّا
في ما عدا المخصّص وإذا
الصفحه ٩٠ :
تقدم ولا في المعاملات.
ثمّ أن الظّاهر
أن الاختلاف بين الشّرع والعرف في تأثير بعض المعاملات دون
الصفحه ٩٢ :
عند العرف بمعنى أنه ينزل على أن المؤثر عنده ما كان مؤثرا عندهم ولم يعتبر
في تأثيره غير ما اعتبر
الصفحه ١٨٨ :
إذا كان ذلك القيد ممّا يمكن تقييد المطلق به وإذا فرض أن اعتبار التّقرب
لا يمكن أخذه في متعلق
الصفحه ٣٣ :
وهذه الخصوصيّة متأخرة عن مرتبة الاستعمال لتفرعها عليه ، فكيف تكون مأخوذة
في المستعمل فيه شطرا أو
الصفحه ١٧١ :
انصرافا في كون الدّاعي ثبوت حقائقها في نفس المتكلّم لا داع آخر ، ولا
نضايق عنه فإذا استعملت بلا
الصفحه ٢٨١ :
ومجمعا لمصلحتين مختلفين في اقتضاء الإيجاب والاستحباب ، أحدهما مصلحة
النّهي عن الفحشاء مثلا الّتي
الصفحه ٣٤٧ :
توضيح ذلك : أنّ الطّبيعة المأمور بها لا بدّ من أن يكون في نفسها
ومع قطع النّظر عن ما في أفرادها
الصفحه ٣٢ :
الثّاني فلا شبهة في كذبه وفساده ، لوضوح أن المستعمل فيه ربّما يكون كلّيا
كما في مثل سر من البصرة
الصفحه ٣٦ :
موضوع ومستعمل في مطلق المفرد المذكر لمشار إليه ولكن بقيد كونه مشارا إليه
كي يكون جزئيا ، بل مجردا
الصفحه ١٥٢ :
وكذا لفظ الامر
في مثل : فلمّا جاء أمرنا ، لم يستعمل في مفهوم الفعل العجيب بل استعمل في مفهوم
وهو
الصفحه ٣٠٥ :
الأحكام تعدّد الوجه والعنوان كي يلزم جواز الاجتماع في موضوع النّزاع ، أو
لا يكفي ولا يجدي ذلك
الصفحه ٣٨٩ :
بجعل النّزاع في مطلق دلالة الصّيغة ولو بالالتزام ، إذ على هذا القول وإن
كان مدلول النّهي أي
الصفحه ٤٩٧ :
يعلم إنّه من مصاديق أي واحدة من الحجّتين ، فإدخاله في كلّ منهما ليس
بأولى من العكس ، فلا بدّ فيه
الصفحه ٢٤ : الموضوع
والمحمول المتساوية والمشتركة في الدّخل في حصول الغرض ، والمهم الدّاعي على تدوين
العلم وهو الضّابط