الصفحه ١٨٤ : المكلّف بداع قربي. وبالجملة حيث أن حصول الغرض من الأمر
أضيق دائرة من متعلقه في العبادات ، فلذا يستقل العقل
الصفحه ١٨٥ :
العقل وبيانه ، وأي فائدة أعظم من هذا في صحة الأمر ، فلا يكون لغوا كما لا
يخفى.
هذا كلّه على
الصفحه ٢٦٨ : ، والاستحباب مرتبة ضعيفة من طلب
الفعل الذي يقال أن فصله الإذن في التّرك ، إلّا أنّ المدار في باب الاستصحاب لما
الصفحه ٣١٠ : وجودا ، فإن لم يكن كافيا تعدّد
عنوانه بناء علىّ فرضه فردا وشخصيّا في تعدّده وكونه فردين موجودين توأمين
الصفحه ٣٣٢ :
البديهي أن هذا غير ممكن فكذلك اجتماع الحكمين فيه لبداهة التّضاد بينهما ،
ولا فرق فيما ذكرنا بين
الصفحه ٣٣٣ :
وكلا التّوهمين
فاسد ، ويتّضح فسادهم بتوضيح المقدمة الثّالثة ، فتارة نتكلم في مقام رفع التّوهم
الصفحه ٣٣٩ :
الحكمين في المجمع هل هو في نفسه محال فلا يجوز الاجتماع أو ليس بمحال
فيجوز الاجتماع ، ولذا قلنا في
الصفحه ٣٧٤ :
المقيّدة ، فلا تكون ظاهرة في استيعاب جميع أفراد الطّبيعة إلّا بالإطلاق
وقرينة الحكمة ، فلو ورد
الصفحه ٣٩٧ :
فتخلّص ممّا
ذكرنا أن الصّحة والفساد في العبادات على تفسير المتكلّمين من الأمور الانتزاعيّة
وكذا
الصفحه ٣٩٩ :
الشّك فيه الأصل عدم جعلها سببا ومؤثرا فيه إلّا أن يكون لدليل جعلها كذلك
عموم أو إطلاق يشمل مورد
الصفحه ٤٣٨ :
خاصّا ، فليكن ذلك التّخصص في المعاني الاسميّة أيضا كذلك ، مع أنّه لا
يلتزم به أحد ، والسّر في ذلك
الصفحه ٤٤١ :
الثّاني في نظر العرف وأن كان العقل يعين الأخير بعد البناء على رفع اليد
عن المفهوم وبقاء اختلاف
الصفحه ٤٩٩ :
إذا اتّفق إن من لم يضيفه من الجيران كان في الأصدقاء ، بخلاف ذلك المقام
فإنّه صدر عن المولى حجّة
الصفحه ٥٠٩ : الأثر المذكور على الأصل
وإن لم يكن من الآثار الشّرعيّة المترتبة عليه واسطة ، إلّا أنّه لا بأس به في
الصفحه ٥١٣ :
في معرض التّخصيص فالأوّل وبين ما كان العام كذلك ، فالثّاني ، الحقّ هو
الأخير لاستقرار بناء العقلا