الصفحه ٣٥٠ :
وقد
انقدح أيضا حال اجتماع الوجوب مع الاستحباب في العبادة فإنّه يقابل اجتماع الوجوب مع
الكراهة
الصفحه ٣٥٩ :
وإلّا يلزم الدّور على ما بيّناه في مسألة الضّد ، نعم ، الخروج عن الأرض
المغصوبة مقدّمة للدّخول في
الصفحه ٣٧٥ :
وإطلاقيّا في الأمر لا يكون هذا إلّا إمارة نوعيّة ، إذ ربّما يكون شمول
المطلق لأفراده أظهر من شمول
الصفحه ٣٨٤ :
ظاهرا في الفعليّة فهل يعامل معهما في المجمع معاملة المتعارضين ، من
التّرجيح بمرجحات الرّوايات أو
الصفحه ٤١١ :
لا يقتضي الفساد بل يقتضي الصحّة في الآخرين كما سيأتي ، إلّا أنّ يدعى
قيام قرينة عامّة في
الصفحه ٤١٣ :
كي يأذن فيه فان مثل هذا الأمر الخطير يعدّ الإقدام عليه من غير استيذان من
المولى عصيانا له ، ولذا
الصفحه ٤٥٦ :
ذكره في مقام الاثبات والدّلالة تحديده وتضيق دائرته كأنه مذكور بلفظ واحد
يحكي عنه بذلك الضيق بحيث
الصفحه ٤٦٦ :
الانتفاء ، فكذلك في الاستثناء ، فالمستفاد منه في مثل المثالين ليس إلّا
عدم دخول زيد في حكم
الصفحه ٤٩١ : ، حيث أنّه أخذ مقيّدا في الأوّل وغير مقيّد في الثّاني ، لا من جهة
اختلاف مدلولها فيهما ، بل هو فيهما
الصفحه ٤٩٨ :
عدوّا له من جيرانه أو العلماء ، وشك في واحد من الجيران أو العلماء أنّه
من أعداء المولى أو الأصدقا
الصفحه ٥٤٢ : العام من أوّل الأمر إلى التّالي ، كذلك يمكن أن يكون
العام ناسخا له ، وهل يرجح النّسخ على التّخصيص في كلّ
الصفحه ٥٢ :
اشكال فيه ، ولو شكّ في أن التّبادر عنده هل هو مستند الى نفس اللّفظ أو
الى القرينة فهل تجدي أصالة
الصفحه ٥٤ :
المستعمل فيه إن كان بحيث يصحّ استعمال اللّفظ فيه مطلقا وعلى وجه الاطراد
فهو علامة كونه حقيقيا له
الصفحه ٧٦ :
ليست بثمرة للنّزاع في المسألة اذ لا تترتب على شيء من القولين بل الثّمرة
إنما تظهر حسب ما أشرنا
الصفحه ١٦٠ : بنفي التّكليف بالمرّة عن العاصين مطلقا ، وهذا خلاف
المفروض ، أو ببقائه بمعنى الطّلب في حقّهم دون