الصفحه ٣٠٣ :
كالصحّة والفساد ، ولا يخفى أن مهم الأصولي من البحث في المسألة هي الجهة
الأولى فتكون أصولية
الصفحه ٣١٨ :
لا بدّ فيه من التّوقّف التّحقيق أن الدّليلان المتنافيان إمّا أن يكونا في
مقام بيان الحكم
الصفحه ٣٤٩ :
وهو كاف في الصّحّة كما عرفت غير مرّة ، وأمّا في صورة الاتّحاد وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض
الصفحه ٣٧٩ :
لأنه يقتضيه تخييرا ، ومن الواضح عدم سقوط الأمر بالصّلاة مثلا مع التمكّن
من فعلها في غير المكان
الصفحه ٣٨٨ :
مطلقا في المسألة وبين قولنا بأن المسألة السّابقة على القول بالامتناع
وتقديم النّهي تكون من صغريات
الصفحه ٤٩٤ : لنا ، ولعلّه أراد ما ذكرناه في الجواب ، والاشتباه
إنّما صدر عن المفرد والله العالم.
وكيف
كان ، فقد
الصفحه ٥٢٨ : المخالف فإن مرجع المعارض بينه وبين المفهوم في
الحقيقة إلى المعارض بين المنطوق الملازم للمفهوم الموافق
الصفحه ٦٧ : والموضوع له الخاص ، وذلك لأن الافراد الصّحيحة
جميعها مشتركة في بعض الآثار والثّمرات المترتبة عليها ككون
الصفحه ٩١ : إذ ليست هي إلّا كسائر الالفاظ الّتي لها معاني عرفيّة ،
فكما أنها اذا وردت في كلام الشّارع وصدر في
الصفحه ٩٤ :
وثالثة : بأن يكون ما تتشخص به الطّبيعة المأمور بها بأن لا
يكون له دخل في أصلها كما هو المفروض في
الصفحه ١١٧ :
الانقضاء عنه ، وقد يرد بعد الانقضاء ، وقضيته في الاوّل بناء على عدم
المناقشة فيه من أجل اختلاف
الصفحه ٢٠٨ :
في نفسه مأمور به ، فلا يبقى شيء منها خاليا عن الأمر كي ينازع في أنه هل
يقع إطاعة أم لا؟ وأمّا
الصفحه ٢٣٥ : بأحد الوجهين أم لا؟ ولا يخفى أن النّزاع في المقام الثّاني
لا يصحّ إلّا بعد إثبات المقام الأوّل والفراغ
الصفحه ٢٩٦ :
ذكر ، ولأن المجوزين جلّهم بل كلّهم على ما قيل اعتبروا في موضوع النّزاع
المندوحة بأن كان المكلّف
الصفحه ٣٢٠ :
بمزاحمة الآخر منشأ لعدم فعليّة الحكمين فيه ، وأمّا إذا أحرز وجود المقتضي
لهما فيه فهو باب