الصفحه ٢٩٨ : المسألة هو الواحد الذي تعدّد فيه الوجه والعنوان ، بخلاف موضوع المسألة
الآتية فإنه متّحد بحسبهما ، بأن يكون
الصفحه ٣١٥ :
فيجوز تعلّق التّكليف به ، إلّا أن من الواضح أن انتزاع أمثال هذه المفاهيم
لا يوجب تعدّدا في حقيقة
الصفحه ٣٢٩ :
تأكدها فيضمحل فصل الكراهة ويصير الفعل حينئذ حراما مؤكّدا.
وبالجملة الأحكام الخمسة في مقام
الصفحه ٣٣٥ :
مقولة كانت شىء واحد وجودا وماهيّة وإن صدق عليها عنوانا الصّلاة والغصب ،
فلو اجتمع الحكمان فيه لزم
الصفحه ٣٣٦ : وعلى حيالها بل لأجل كونها آلة ومرآتا
لملاحظة ما هو المقصود وموافق للغرض ممّا يصدر ويتحقّق في الخارج
الصفحه ٣٣٧ :
والجوانح فيتعلّق التّكليف حينئذ بالماهيّة بحسب وجودها في الذّهن ، إلّا
أنّ محطّ النّظر في المقام
الصفحه ٣٥٣ : عند تغليب جانب النّهي ، وإن اريد بها ما يعمّ سقوط الأمر
وحصول الغرض منه ، فهذا مسلّم في التّوصّليّات
الصفحه ٣٥٦ : على
الاضطرار ، فلأنّه يصدق عليه أنّه غصب وتصرّف في ملك الغير بدون إذنه وعدوان وتعدّ
عليه مع كونه
الصفحه ٣٥٨ : ء الاختيار ، لذا لا شبهة في كونه محرّما عليه قطعا عقلا وشرعا
، هب أن مقدار الخروج ساعة ، فاللازم هو ترك الغصب
الصفحه ٣٦٣ : الحرمة باختيار فرد آخر ، فانّه حينئذ من قبيل انقلاب
الموضوع وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّه باختيار
الصفحه ٣٦٦ :
معقول ، بخلاف ما نحن فيه فإنّ زماني الوجوب والحرمة وهو ما بعد الدّخول
واحد ، فكيف يتّصف الخروج
الصفحه ٣٨١ : الصّلاة إلى العشرة ، ويمكن أن لا يكون
الحكم تعبّديّا كالأمر بإهراق الإنائين والتيمّم في المثال الثّاني
الصفحه ٤٠٩ :
الرّبا مختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاملات ، وإن عقد البيع الرّبوي
وإنشاء صيغته بما هو فعل
الصفحه ٤٣٠ : في التّخييري والكفائي من العدل ، وفى الوجوب الغيري
من وجوب الغير ، فإذا ورد الأمر في مقام البيان
الصفحه ٤٣٩ :
من الجملة الشّرطيّة ، حيث أنّ ارتفاع شخص الوجوب فيه ليس مستندا إلى
ارتفاع العلّة ، فأنّه يرتفع