الصفحه ١٧٥ :
ومحدود وبحدّ ليس في الآخر قطعا ، ضرورة أن المعنى المراد باللّفظ قد يراد
على وجه الاطلاق وقد يراد
الصفحه ١٩٦ :
الاعتبار غير قابلة لتعلق الطّلب بها قطعا ، وحيث أن وجود الطّبيعة في
الخارج ليس إلّا عين وجود
الصفحه ١٩٧ : الافراد في المقام ، فيجري النّزاع
هنا على كلا القولين هناك كما لا يخفى.
تلبية : على
القول بالمرّة لا
الصفحه ٢١٦ :
بيان حكم ما يجري في إثبات نفس الأحكام كما لو قام الخبر على وجوب صلاة
الجمعة يومها مثلا.
أمّا
الصفحه ٢٥٢ : أنه لمّا كان كالباقي تحتها من الأفراد وافيا بتمام الغرض
من الأمر ، بل قد يكون أو في منها في تحصيله
الصفحه ٢٥٣ : أحدهما واجبا فورا ففورا والآخر موسعا كالصّلاة في سعة
الوقت مع الإزالة بناء على أن وجوبها بنحو الفور
الصفحه ٢٧٥ : نحو تحققها بالأقلّ لو اقتصر عليه بحيث لا يتحقق به في ضمن الأكثر بأن
اعتبر بشرط لا ، أي بشرط عدم
الصفحه ٢٧٩ : بدّ منه في الواجب إلّا أنّه ربّما يكون
له دخل فيه فيسمى موقتا وربّما لا يكون له دخل فيه فيسمى غير موقت
الصفحه ٢٨٢ : الفعل ، وثانيهما لبيان وجوبه في وقت معين
كقوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ
...) وقوله تعالى : (أَقِمِ
الصفحه ٣٠٢ : وجوازه ثبوت التّزاحم بين الوجوب والحرمة وعدم ثبوته بينهما في
مورد الاجتماع ومسألة التّزاحم بين الأحكام
الصفحه ٣٢٤ : للمصالح
والمفاسد والحسن والقبح العقليين ، ولذا يقال أنّ الواجبات السّمعيّة الطاف في
الواجبات العقليّة ، بل
الصفحه ٣٤٤ : به بأن يؤتى به بداعي الأمر الشّأني إن قلنا بثبوته
وكفايته في مقام النّيّة ، وإلّا فبداعي ملاك الأمر
الصفحه ٣٧٠ : العلم الإجمالي المذكور
بين النّهي والأمر وقدم النّهي على الأمر بالمرجحات لم يقع المجمع إلّا فاسدا في
الصفحه ٣٨٠ :
الوجوب والحرمة في أيّام الاستظهار وإيجاب أهراق الماءين المشتبهين والأمر
بالتيمّم لدوران الأمر
الصفحه ٤١٧ :
في كلتا الصّورتين تقع مبغوضة عليه ، فكيف تكون موجبة لاستحقاق المثوبة
والتّقرّب إليه سبحانه ، إذ