الصفحه ٣٣٨ :
المتأصّل في الصدور ، والجعل والتّحقيق في الخارج ، إمّا بخصوصياته كما هو
قضيّة أحد القولين ، أو
الصفحه ٣٧٣ : ، وهي الطّبيعة المنهي
عنها وإن اختلف مع الأمر في كيفيّة العموم ، حيث أنّه في النّهي جمعي استيعابي وفي
الصفحه ٤٤٥ :
كذلك حسب تعدّد الشّروط والأسباب كلّ واحد بقصد امتثال أمره على حدة ، كما
أنّ له في المثال المذكور
الصفحه ٤٨٣ : : مضافا إلى
أن المجاز أو كثرته لو سلّم في المقام إن كان بالقرينة ممّا لا محذور فيه بالمرّة
، فإنّ التّخصيص
الصفحه ٤٩٥ :
للعام ظهور إلّا بمقدار الباقي بعد التّخصيص ، فمع الشّك في المخصّص لا
يكون له ظهور كي يجوز
الصفحه ٤٩٦ :
أحدهما كذلك دون الآخر ، وكذا فيما احتمل دخوله في المخصّص لأجل إجماله
وتردّده بحسب المصداق بأن
الصفحه ٥٠٥ :
الأوّليّة وذواتها.
ومنها : ما يؤخذ ويعتبر في متعلّقاتها بشىء من الأحكام من
الإباحة أو الرّجحان
الصفحه ٥٠٧ :
أحدها : الالتزام بتخصيص الادلّة الدّالّة على اعتبار
الرّجحان في متعلّق النّذر في هذين الموردين
الصفحه ٥١٤ :
بالإجمال ، وإن كان المانع عدم الحصول الظنّ بالحكم قبله بناء على أنّه
المعتبر مطلقا في إثبات
الصفحه ٥٣ :
في الطّرفين ، وإن كان بالحمل الشّائع الصّناعي الذي كان ملاكه اتّحادا
الطّرفين في الوجود الخارجي
الصفحه ٦٤ :
يوجب اختلافها في الحقيقة اذ على هذا القول أيضا استعمال الالفاظ في
معانيها الشّرعية حقيقة مطلقا
الصفحه ١١٦ :
الشّك أم لا ، الظّاهر هو الثّاني وذلك لأن الأصل اللّفظي الذي يتصور في
المقام هو أصالة عدم ملاحظة
الصفحه ١٢٢ :
جانب المحمول أعني القائم مثلا وأريد به تقييده بحال الانقضاء بأن يراد أن
زيدا لم يكن بقائم في حال
الصفحه ١٤٢ : في صدق المشتق اتفاقا إنما هي
المغايرة المفهومية لا المصداقيّة لعدم توقف صدقه عليها وعدم اتفاق على
الصفحه ١٦٨ :
ممّا استعملت فيه مادّة الأمر غفلة نشأت في اشتباه المصداق بالمفهوم ،
ضرورة أن الصّيغة لم تستعمل في