الصفحه ٥٣٠ :
الفصل التّاسع
هل الاستثناء المتعقّب
لجمل متعدّدة يرجع إلى الأخير أو الكلّ؟
اختلفوا في أنّ
الصفحه ٥٣٤ :
ذكرها في المعالم لتصحيح الرّجوع إلى الكلّ الموهمة أنّه ذكرها لدفع توهّم
عدم صلاحيّة الاستثنا
الصفحه ٢٦ :
المهمّة لا يكون كذلك ، وذلك لأنّ منها ما يكون النّزاع فيه صغرويّا ،
بمعنى أنه في أصل ثبوت الموضوع
الصفحه ٤١ :
تكون له دلالة أصلا ، والاوّل يستلزم اتحاد الدّال والمدلول ، لأن لفظ زيد
حينئذ في قولك زيد لفظ
الصفحه ٥٩ :
إذا عرفت
المقدّمة فاعلم أن دعوى الوضع تعينا على الوجه الأوّل في الألفاظ المتداولة في
لسان الشّارع
الصفحه ٩٥ : فأعلم أنه لا شبهة في خروج ما له دخل في العبادات على أحد الوجهين الاخيرين
عن التّسمية بأساميها لخروجها عن
الصفحه ١٠٠ :
الأمر الثّاني عشر
في جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى
اختلفوا في
جواز استعمال اللّفظ في
الصفحه ١٠١ : إلّا المعنى بحياله بحيث لا يلتفت إلى اللّفظ
إلّا تبعا من حيث أنه عنوانه ووجهه وحاك عنه وفان فيه فنا
الصفحه ١٠٦ :
الأمر الثّالث عشر
المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدإ
في الحال ومجاز فيما لم يتلبس به بعد
اتفقوا
الصفحه ١٥٣ :
نعم قد يستعمل هذا اللّفظ في الفارسيّة في مقام التّعارف
والتّأدب ولا يكون فيه علو ، بل ولا طلب
الصفحه ١٩١ :
الوجوب أو الاستحباب الغيري والتّخييري والكفائي في نظر العرف مرتبة ناقصة
من أصل الوجوب أو
الصفحه ١٩٩ :
إعادة الصلاة جماعة حيث إنّها شرعت ووردت فيها وأنّه يختار أحدهما إذ من
هذه الجهة لتشريعها يعلم أن
الصفحه ٢٠١ : الخارجة كآيتي الاستباق والمسارعة ، فإنه إذا فرض عدم ظهور له
في وجوب الفور كذلك كان المرجع فيه عند الشّك
الصفحه ٢١٨ : تقدم حكمها في القسم الثّاني ، فإن مؤدياتها على
هذا التّقدير أحكام واقعيّة حقيقية غاية الأمر إن الأحكام
الصفحه ٢٨٠ : كلّ واحد منها في زمان خاص عين لها كذلك يمكن تعلق
الغرض والمصلحة بوجود طبيعة لها أفراد تدريجيّة طوليّة